ألفا وأبيعها ثوبا أو شيئا (١) تقوّم عليّ بألف درهم بعشرة آلاف درهم؟ قال : «لا بأس» (٢).
وما رواه في (الكافي) (٣) و (التهذيب) (٤) عن محمّد بن إسحاق بن عمّار أيضا قال : قلت للرّضا عليهالسلام : الرجل يكون له المال قد حلّ على صاحبه ، يبيعه لؤلؤة تسوي مائة درهم بألف درهم ويؤخّر عليه المال إلى وقت؟ قال : «لا بأس ، قد أمرني أبي عليهالسلام ففعلت ذلك». وزعم أنه سأل أبا الحسن عليهالسلام عنها فقال له مثل ذلك.
وروى المشايخ الثلاثة في الكتب الثلاثة في الصحيح عن عبد الرحمن بن الحجّاج قال : سألته عليهالسلام عن الصرف ـ إلى أن قال ـ : فقلت له : اشتري ألف درهم ودينار بألفي درهم؟ قال : «لا بأس ، إن أبي كان أجرى على أهل المدينة منّي وكان يقول هذا ، فيقولون : إنّما هذا الفرار ، ولو جاء رجل بدينار لم يعط ألف درهم ، ولو جاء بألف درهم لم يعط ألف دينار. وكان يقول لهم : نعم الشيء الفرار من الحرام إلى الحلال» (٥).
إلى غير ذلك من الأخبار الواردة في ذلك. والتقريب فيها أنهم عليهمالسلام (٦) حكموا بصحّة بيع هذه الأشياء المذكورة بأضعاف ثمنها الواقعي ؛ توصّلا إلى الخروج عن الوقوع في الربا. وأصل البيع هنا غير مقصود البتّة وإنّما المقصود ما ذكرناه ، وبه يظهر أنه لا يشترط قصد جميع ما يترتّب على العقد. وربّما نقل عن هذا الفاضل أيضا عدم جواز ذلك ، وما هو إلّا اجتهاد محض في مقابلة النصوص التي لا خلاف بين الأصحاب في العمل بمقتضاها.
__________________
(١) في المصدر : وشيّا ، بدل : أو شيئا.
(٢) الكافي ٥ : ٢٠٥ / ٩ ، باب العينة.
(٣) الكافي ٥ : ٢٠٥ / ١٠ ، باب العينة.
(٤) تهذيب الأحكام ٧ : ٥٣ / ٢٢٨.
(٥) الكافي ٥ : ٢٤٦ ـ ٢٤٧ / ٩ ، باب الصروف ، الفقيه ٣ : ١٨٥ / ٨٣٤ ، تهذيب الأحكام ٧ : ١٠٤ / ٤٤٥.
(٦) في «ح» بعدها : قد.