ومثل ذلك رواية إبراهيم بن عبد الحميد (١).
وفي رواية عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله عليهالسلام قال : سألته كم دية ولد الزنا؟ فقال : «يعطي الذي أنفق عليه ما أنفق» (٢).
وقد حكم بمضمون هذه الأخبار الصدوق (٣) والمرتضى (٤) وابن إدريس (٥) بناء على مذهبهم في المسألة ، والمشهور بناء على الحكم بإسلامه أن ديته دية المسلم ، مع أنه لا معارض لهذه الأخبار في المقام.
وأنت خبير بأن جملة هذه الأحكام إنما ترتّبت على ابن الزنا من حيث كونه ابن زنا وإن كان متديّنا بظاهر (٦) الإسلام كما لا يخفى على ذوي الأذهان والأفهام ، فإن الكفر مانع من الإمامة وقبول الشهادة وتولّي القضاء وإن لم يكن ابن الزنا ، وكذا في حكم الدّية ، وهذا بحمد الله ظاهر (٧) لا سترة عليه.
ومن ذلك دعوى دخول الجنة الذي بنى فيه على مجرد التخمين والظنّة ؛ فإن الأخبار مستفيضة برده فمنها ما رواه الصدوق في كتاب (العلل) بسنده عن سعد ابن عمر الجلّاب قال : قال أبو عبد الله عليهالسلام : «إنّ الله عزوجل خلق الجنّة طاهرة مطهّرة فلا يدخلها إلّا من طابت ولادته» ، وقال أبو عبد الله عليهالسلام : «طوبى لمن كانت امّه عفيفة» (٨).
وروى في الكتاب المذكور بسنده فيه إلى محمّد بن سليمان الديلمي عن أبيه
__________________
(١) تهذيب الأحكام ١٠ : ٣١٥ / ١١٧٣ ، وسائل الشيعة ٢٩ : ٢٢٣ ، أبواب ديات النفس ، ب ١٥ ، ح ٣.
(٢) تهذيب الأحكام ٩ : ٣٤٣ / ١٢٣٤ ، وسائل الشيعة ٢٦ : ٢٧٥ ، أبواب ميراث ولد الملاعنة وما أشبه ، ب ٨ ، ح ٣.
(٣) المقنع : ٥٢٠ ، الهداية : ٣٠٣.
(٤) الانتصار : ٥٤٤ / المسألة : ٣٠٥.
(٥) السرائر ٣ : ٣٥٢.
(٦) سقط في «ح».
(٧) سقط في «ح».
(٨) علل الشرائع ٢ : ٢٨٦ / ب ٣٦٣ ، ح ١.