ورواية علي بن
الحكم وفيها : «لا تغتسل
من [غسالة] ماء الحمام ؛ فإنّه يغتسل فيه من الزنا ويغتسل فيه ولد الزنا والناصب
لنا أهل البيت وهو شرّهم» .
ومن ذلك دعوى
العدالة. ولا يخفى أن المواضع التي تشترط فيها العدالة هي الإمامة في الصلاة ، وقد
اتّفق الأصحاب والأخبار على اشتراط طهارة المولد فيها وأنّها لا تنعقد بابن الزنا.
والشهادة ، وقد استفاضت الأخبار بأنّه لا يقبل شهادته والقضاء ، وقد اتّفقت كلمة
الأصحاب على أنه لا يجوز له تولّي القضاء. وحينئذ ، فأيّ ثمرة لهذه العدالة الّتي
ادّعاها في المقام؟
فمن الأخبار
الدالة على عدم جواز إمامته موثقة أبي بصير عن أبي عبد الله عليهالسلام قال : «خمسة لا يؤمنون الناس ولا يصلّون بهم صلاة
فريضة في جماعة : الأبرص والمجذوم وولد الزنا والأعرابي حتّى يهاجر والمحدود» .
وروى الصدوق في
(الفقيه) مرسلا عن أمير المؤمنين عليهالسلام قال : «لا يصلينّ أحدكم خلف المجذوم والأبرص والمجنون
والمحدود وولد الزنا» الحديث.
والحكم اتّفاقي
بين الأصحاب ، فلا ضرورة إلى الإطالة في الاستدلال.
ومن الأخبار
الدالة على عدم جواز قبول شهادته موثقة زرارة قال : سمعت أبا جعفر عليهالسلام يقول : «لو أن أربعة شهدوا عندي على رجل بالزنا وفيهم
ولد زنا لحددتهم جميعا ؛ لأنه لا تجوز شهادته ، ولا يؤم الناس» .
__________________