الصفحه ٦١ : اليسير كما صرّح به في (القاموس) (٢) ، وكما في قوله سبحانه (لَنْ يَضُرُّوكُمْ
إِلّا أَذىً) (٣) أي ضررا
الصفحه ٦٢ : فيها الإجماع حتى قام الدليل على خلافه ، مع
أن الإجماع عندهم أحد الأدلّة الشرعيّة ، فكيف لا يجوز القول
الصفحه ٦٣ : » ، وهي بمنظر ومرأى من العلماء قبله ، مع أنه لم يذهب
إلى القول بها أحد لا على جهة التحريم ولا الكراهة
الصفحه ٦٦ : خبير.
وهذه المواضع
منها ما هو إجماعي ومنها ما فيه خلاف ، إلّا إن معظم الأصحاب على القول بما ذكرنا
الصفحه ٧٠ : اللفظ عن ظاهره ، ولا إخراجه عن حقيقته.
الثالث
: قوله : (لأنّهم
لفرط شفقتهم على الناس) ـ إلى آخره
الصفحه ٧١ : فيما
ذكرناه من هذه الأفراد واضحة ، دون ما هو محلّ البحث كما عرفت.
الرابع : قوله
: (ومعلوم أنه يشق على
الصفحه ٧٥ : الاعتبار كما لا يخفى على ثاقبي
الأفهام والأنظار.
الخامس : قوله
: (ففي الاكتفاء في مقام التعليل) ـ إلى
الصفحه ٨٤ : بالنسبة إلى اختلاف
الأدلّة ومخالفتها لكلام الأصحاب.
وتحقيق القول
فيها أن يقال : لا يخفى أن ظاهر الأصحاب
الصفحه ٨٨ :
دفعة على الجميع ؛ لما ذكره شيخنا الشهيد الثاني (١) وإن اختار
القول بمضمون الخبر الوارد في المسألة
الصفحه ٨٩ : جادّة الاحتياط على كلّ حال. وعلى
ذلك يتفرّع القول في الجمع بين الفاطميّتين ، والاحتياط هو طلاق الثانية
الصفحه ٩٠ : أيّتهما شاء وطلاق واحدة ، فظنّي أنّه وقع غفلة منهما عن إعطاء التأمّل
حقّه في المقام ؛ لأنّه يلزمهما القول
الصفحه ٩٤ : .
وأمّا من يقول
بإمكان وقوعها ـ وهم جميع الإمامية ـ فلا يمكنه القول بمنع الاستيجار إلّا أن يخرق
الإجماع في
الصفحه ٩٥ : ء.
__________________
(١) من هنا إلى قوله
: على ذلك من غير ، الآتي في الصفحة : ٩٩ ، سقط مقداره صفحتان في مصورة «ق».
(٢) من
الصفحه ٩٩ :
المسألة.
ويزيدك تأييدا
لما ذكرنا ثمة تتمّة كلام شيخنا الشهيد وقوله : (فخلف بعدهم قوم تطرّق إليهم
التقصير
الصفحه ١١٠ : فلان؟». قال : أصبحت يا رسول الله موقنا. فعجب رسول الله صلىاللهعليهوآله من قوله : وقال له : «إن لكل