الصفحه ١٨٥ : الأنام ، فنقول :
قال : (ونحن نبدأ قبل (١) أن نحقّقه ونتكلّم فيه بتفسير قوله تعالى (وَما يَعْلَمُ
الصفحه ١٩٤ :
المعقد إلى الإمام عليهالسلام. على أن تزييف مقالة بتزييف دليلها الذي لم يذكره صاحب
القول لا يليق بمن له
الصفحه ١٩٥ : إنه توهم المنع من حيث التسمية ، فنبّه عليهالسلام على أن المنع من الجهة المذكورة. وقوله : (يعني) من
الصفحه ١٩٦ : ، ويكون فيها دلالة على جواز الصرافة المخصوصة
ردّا على الحسن حيث اعتقد عدم جواز فعلها كما دلّ عليه قوله
الصفحه ٢٢٣ :
وعلى ذلك أيضا تدلّ الأخبار الآتية. وبذلك يظهر لك صحّة دلالة الآية
بطرفيها على القول المشهور
الصفحه ٢٥٧ : ]. قال : «إذا أبانه جاز» (٢).
هذا ما وقفت
عليه من الأخبار الدالّة على هذا القول.
وأمّا ما يدلّ
على
الصفحه ٢٦٦ : اختلاف الأخبار عنهم عليهمالسلام.
وأمّا روايات
القول الأوّل الذي عليه المعوّل فهي صريحة الدلالة ، واضحة
الصفحه ٢٦٨ : المقرّ له
ممنوعا من حقه ، وكلاهما مفسدة ، فاقتضت الحكمة قبول قوله.
وثانيها : أنه
من الأصل أيضا ، لكن مع
الصفحه ٢٧٦ : إذا كان مصدّقا» (٢).
وهذا الخبر
ممّا ينتظم في سلك أخبار القول الثاني ، والتعبير بقوله : «إذا كان
الصفحه ٢٨٤ : عليه قوله في الحديث العامي أولا : (ولم
يمسك عن امرأته؟ أخرج ما جئت به). وقوله ثانيا : (أعوذ بالله من
الصفحه ٣٢٧ : قال : «لعله إنّما سقطت تلك
الساعة التي رآها» (٢).
وجه الاستدلال
: أن ظاهر قوله عليهالسلام : «إن
كان
الصفحه ٣٨٦ :
فإن ظاهر الخبر
أنّ الفجيعة به كانت في حياة أبيه ، ولا ينافيه قوله : «وارثا وصيا» ؛ لإمكان الحمل
الصفحه ١٦ : أمره واجتناب نهيه ؛ فمن أجل ذلك حرمه
ثوابه وأنزل به عقابه.
وهذا القول بين
القولين ليس بجبر ولا تفويض
الصفحه ٢٨ : القول عن القطب الراوندي (١) والفضل بن
شاذان ، ونقله المقداد في كتاب الميراث من كتابه (كنز العرفان
الصفحه ٣٣ :
قال بالقول المشهور في الخبر كما ترى دلالة واضحة على أن إطلاق الولد في
الآيات المتقدمة على ابن