الصفحه ٢٣٧ : عن إيجاده بعد انعدامه ـ كما
هو أحد القولين (٤) في المسألة ـ لا تأليف أجزائه وجمعها بعد تفرّقها كما
هو
الصفحه ٢٧٢ : إلى القول المتقدّم بأن مناط الفرق المذكور العدالة ، كما هو
منقول (٢) عن العلّامة في (التذكرة) ، وأنها
الصفحه ٢٩٢ : عليها وقال
بها فالأشياء عنده إمّا حلال ، أو حرام. ومن منع العمل عليها اتّجه عنده القول
بالتثليث. فهذا
الصفحه ١٢ :
أجبر العقوبة ، ومن زعم أن الله أجبر العباد فقد أوجب على قياس قوله أن الله يدفع
عنهم العقوبة ، ومن زعم
الصفحه ٣٨ :
، إنما يتبادر من الموجودين يومئذ كما يؤكده قوله : «وهم بنو عبد المطلب
أنفسهم».
وأما ثانيا ،
فإنا
الصفحه ٤٣ : الصُّلْبِ وَالتَّرائِبِ) (٣) ، وقوله (مِنْ نُطْفَةٍ
أَمْشاجٍ نَبْتَلِيهِ) (٤) ، وعضدهما بالأخبار التي أشرنا
الصفحه ٦٩ : بدليل التبادر الذي هو أمارة الحقيقة ، كما حقّقه علماء الاصول (١).
وبذلك يظهر لك
ضعف قوله : (يوهم جواز
الصفحه ٨٢ : : «ليس
بناكب عن الصراط من عمل بالاحتياط» (١). وقولهم عليهمالسلام : «احتط
لدينك» (٢).
ولخصوص النكاح
قول
الصفحه ٩٦ :
ثم إن قوله : (على
أن هذا النوع قد انعقد عليه الإجماع) يدلّ على أنه زعم انعقاد الإجماع عليه في
زمان
الصفحه ٩٨ : .
وأمّا قوله : (ثم
إن قوله على أن هذا النوع) ـ إلى آخره ـ فهو في محلّه ، إلّا إنه لا يضرّ بما
قلناه ، فإن
الصفحه ١٠٨ :
أن كشف الغطاء إنما هو بعد الموت ، ومعنى قوله : «لو كشف الغطاء» أنه بعد الموت لا تزداد معرفته
الصفحه ١٠٩ : قدسسره وهو أن المفهوم من قوله عليهالسلام : «لو
كشف الغطاء ما ازددت يقينا» أنه بلغ في المعرفة السبحانية
الصفحه ١٢٨ : :
فأحدها : جعله
محلّ الخلاف في المسألة أنه هل يقع من ابن الزنا الإيمان والتديّن أم يقطع بعدمه؟
وجملة القول
الصفحه ١٤٧ :
الكتاب ، وهذا الفرد ممّا يرجع إلى عدم المؤاخذة.
الخامس
: ما لا يطاق
ويدلّ عليه
أيضا قوله
الصفحه ١٨٤ : الأطهار دون غيرهم فتحمل على أعلى المراتب المناسبة لحالهم ، كما يشير
إليه قوله عليهالسلام في بعض الأخبار