الصفحه ٢٦٥ : » (٢).
إلى غير ذلك من
الأخبار التي على هذا المنوال ، وإلى ذلك يشير قوله عليهالسلام في صحيحة علي بن يقطين
الصفحه ٢٦٧ : ،
تبق عنده تلك الأخبار صحيحة صريحة ، فيتعيّن القول بها.
هذا ، ولا يخفى
عليك ما في كلام المحدّث المشار
الصفحه ٢٧٣ :
المذكور توجب المضي من الثلث مطلقا ، وكون المقرّ ممن يوجب قوله الظنّ
بصدقه ـ لكونه أمينا مصدّقا
الصفحه ٢٧٥ : الله عليهم ـ : (قوله : «يضعه حيث شاء» ، أي هو ماله يضعه حيث شاء ؛ إذ ظاهر إقراره أنه أقرّ
له بالملك
الصفحه ٢٨٩ : الأنظار ، وتصادمت فيها الآراء والأفكار ، أو أنّ ذلك
القول كان ناشئا عن بعض هذه الأشياء المذكورة ، أو نحو
الصفحه ٢٩٣ :
هذه المرتبة العلية والدرجة السنية فلا يجوز الأخذ عنه ولا الاعتماد على فتواه.
وبذلك يظهر لك ما في قوله
الصفحه ٣٠١ : عليهم.
ومنها منعه أولاد الأولاد
الميراث إذا اجتمعا مع الأبوين أو أحدهما (٣).
ومنها قوله في إرث الولا
الصفحه ٣٠٧ : يخفى.
بيان : «غير نازغ» مأخوذ من قوله عزوجل (وَإِمّا يَنْزَغَنَّكَ
مِنَ الشَّيْطانِ
الصفحه ٣٠٨ : ووسوس) (٢).
«ولا
زائغ» ، مأخوذ من
قوله تعالى (فَأَمَّا الَّذِينَ
فِي قُلُوبِهِمْ زَيْغٌ) (٣) ، أي ميل
الصفحه ٣١١ : والخبث معا.
واستظهر هذا
القول الفاضل المحقق الخونساري في شرحه على (الدروس) ، واستدلّ له بالنسبة إلى
الصفحه ٣١٨ : التقديم وإن كان واجبا من حيث اشتراط طهارة المحل قبل
الغسل.
وثالثها : قوله
: (إنّ الدليل أخص من الدعوى
الصفحه ٣٢٠ : حجة على الاشتراط مطلقا ، فالظاهر الذي ينبغي العمل عليه
في هذه المسألة هو القول بصحة الغسل والوضوء في
الصفحه ٣٢١ :
البحث ، فلا يجدي نفعا.
وهكذا قوله : (والتقييد
بطهارة المحل خلاف الظاهر) ، إن أراد به التقييد بطهارة
الصفحه ٣٢٢ :
عمدا. وبذلك يتضح لك ما في قوله أخيرا : (فلا دليل على البطلان وإن لم يطهر
بصبّ الماء للغسل) (١) إلى
الصفحه ٣٢٩ :
لفساده (١٠)) (١١) ، انتهى.
أقول
: وهذا القول هو
الظاهر عندي على التفصيل الذي تقدّم في الدرّة (١٢