الصفحه ٧٠ : الله وهو عليه غضبان ، فترك ذلك كله واشتغل بعلم النحو وتصريف الكلمات ،
والمنطق وبحث الدلالات ، وفقه
الصفحه ٣٣١ : (الكافي) ، و (من لا يحضره الفقيه) ، و (التهذيب) و
(الاستبصار) ، و (مدينة العلم) ، و (الخصال) ، و (الأمالي
الصفحه ١٦ : قدسسره في مسألة جواز القنوت بالفارسيّة حيث قال في (الفقيه) ـ
بعد نقل صحيحة عليّ بن مهزيار ، قال : سألت
الصفحه ١٧ : ) (٨) انتهى.
__________________
(١) غير موجود ، من «ح»
والمصدر.
(٢) الفقيه ١ : ٢٠٨
/ ٩٣٦ ـ ٩٣٧ ، ولم
الصفحه ٢٩ : (الفقيه) ، لكنه خصّه بما إذا أحدث في الرابعة بعد السجود وقبل التشهد ، وصرّح
بأنه قد مضت صلاته ويتوضأ
الصفحه ٥٦ : بحكم فتوى فقهاء الدنيا. فنظر الفقهاء في فروض
العين بالإضافة إلى صلاح الدنيا ، وهذا بالإضافة إلى صلاح
الصفحه ٦٨ : المراد بالفقه في الآية على ما ذكره جماعة من
أصحابنا منهم شيخنا البهائي في كتاب (الأربعين) ، وشيخنا الشهيد
الصفحه ١٢٠ : ، وترجح في نظر الفقيه الثاني بأحد القرائن أو المرجّحات
الشرعية ، فإنّ الإتيان بالفعل أحوط ؛ ولذا ترى
الصفحه ١٣٣ : رضياللهعنه في (الفقيه) بعد نقل الرواية : (يعني على الانفراد) (٣).
قال في (المدارك)
ـ بعد أن نقل القول بذلك
الصفحه ١٥١ : (النهاية) (٢) والصدوق في (المقنع) (٣) ، ورواه في (من
لا يحضره الفقيه) (٤) ، ويدل عليه ظاهر الآية (٥) ، وبه
الصفحه ١٩٤ : الكاملة) ، حيث اقتفى أثر اولئك القوم
في هذه المقالة ، من أن الصدوق رحمهالله في كتاب (من لا يحضره الفقيه
الصفحه ١٩٧ :
(٣١)
درّة نجفيّة
في تقليد الفقيه بمسألة مع
ثبوت خلافها للمكلف
من جملة مسائل
بعض الإخوان
الصفحه ٣٢١ : الفقيه) ـ في باب ما يجب على من أفطر أو جامع في شهر رمضان ، حيث روى عن
المفضل بن عمر ، عن أبي عبد الله
الصفحه ٣٢٥ : وضمنوا صحّته؟! كما صرّح به جملة منهم ، ومنهم رئيس المحدّثين
الصدوق في كتاب (الفقيه) (٢) ، وقد عرفت ممّا
الصفحه ١٨ : عليه ـ قد خالف (٢) ذلك ، كما هو
صريح كلامه في كتاب (الاعتقادات) وإن كان كلامه في كتاب (الفقيه) ربّما