الصفحه ٢٣٤ :
فناء ذاته ، بل المراد : فناء الجهة البشرية التي له في جهة (١) ربوبية الحق ،
فإن كل عبد له جهة من
الصفحه ٣٠٤ :
هذه عاداتهم
القبيحة لا تناكر بينهم في ذلك ، ولا يزري أحد على أحد فيما هنالك ؛ لاتّفاق
الجميع عليه
الصفحه ٤١٤ :
حجيّة
البراءة الأصليّة والاستصحاب
الخامسة :
العمل بالبراءة الأصلية والاستصحاب. وقد عرفت ما في
الصفحه ١٢٢ : في المقام على وجه يعسر الجمع بينها والالتئام كما
تقدمت الإشارة إلى ذلك. فمن ذلك صحيحة عبد الرحمن بن
الصفحه ١٢٣ :
إذا انقضت عدتها ، فهو معذور في أن يتزوّجها» (١).
أقول : هذه
الرواية قد اشتملت على أحد فردي
الصفحه ١٢٥ : الأصحاب في إلزامه بما ألزم
به نفسه من صحة الطلاق ، وبه استفاضت جملة من الأخبار أيضا ، وحينئذ فيحمل
الصفحه ١٤٨ : باب
الحلية للسارقين والغاصبين ؛ فإن جميع ذلك ممّا يتفرّع على إبقاء عموم «كل شيء فيه حلال
وحرام فهو لك
الصفحه ٣٤٩ : ء : ١١٤.
(٢) النساء : ٥.
(٣) المائدة : ١٠١.
(٤) الكافي ٥ : ٣٠٠
/ ٢ ، باب في حفظ المال .. ، تهذيب
الصفحه ٣٨٩ : تقول في الجبن؟ فقال : «سأخبرك عن الجبن
وغيره ، كل ما كان فيه حلال وحرام فهو لك حلال حتى تعرف الحرام
الصفحه ٥٤ :
وروى في الكتاب
المذكور بسنده عن أبي عبد الله عليهالسلام في قول الله عزوجل : (إِنَّما يَخْشَى
الصفحه ٦٣ :
__________________
(١) الكافي ١ : ٤٦ /
٥ ، باب المستأكل بعلمه والمباهي به.
(٢) في المصدر :
للعلم.
(٣) ليست في المصدر
الصفحه ١١١ : التأويل إنما يكون عند معارض أقوى في ذلك المجال ، وهو
هنا مفقود كما لا يخفي على ذوي الكمال.
نعم ، الحكم
الصفحه ١٤٣ : ، وقد اختلط عليّ ،
فقال عليهالسلام :
__________________
(١) الكافي ٦ : ٣٣٩
/ ٢ ، باب الجبن ، وفيه
الصفحه ٤٠٦ : . ويدلّ عليه ما رواه في كتاب (عوالي اللآلي)
عن إسحاق بن عمار عن الصادق عليهالسلام : «إنّ
عليا عليهالسلام
الصفحه ٤١٠ :
نعم ، هذه القاعدة
إنما تتجه على مذهب العامة ، لعدم التقيّة في أخبارهم ، وقد تبعهم من أصحابنا