الصفحه ٣٥٠ : (وَآتُوا حَقَّهُ
يَوْمَ حَصادِهِ) (٨) ، وقوله (فِي أَمْوالِهِمْ
حَقٌّ مَعْلُومٌ) (٩) وما أشبه ذلك.
فإن
الصفحه ١١٢ : الشرعية الدالة على خلاف ذلك ممكن ، كما هو متفق عليه بينهم في غير مقام.
فإن قيل : إن
قوله سبحانه (وَلا
الصفحه ١٣٠ :
مختلطة بامرأتين أو أكثر. وهكذا باقي المحرمات في الآية.
غاية الأمر أن
وجوب الاجتناب في موضع
الصفحه ١٥٩ : رابعا ،
فإن الفرق بأصالة الحرمة وعدمها ممّا لا دليل من خارج عليه ، ولا صار أحد من
الأصحاب في باب من
الصفحه ٩٦ :
بينهم في هذا الباب من كون الطهر : عبارة عن النقاء بعد الحيض على الوجوه المقرّرة
هناك.
ولهذا اعترض
الصفحه ١٧٤ : يشترطوا في صحة الرجوع الإعلام ، وليس هو من باب
عزل الوكيل ، كما يجيء بيانه وإن كان لي فيها تأمّل ؛ لعدم
الصفحه ٢٨٠ : الذات الإلهية التي
تاهت في بيداء معرفتها العقول ، وضلّت في الوصول إلى حقيقتها ألباب الفحول ،
ونورهم الذي
الصفحه ٤٩ :
__________________
(١) ليست في «ح».
(٢) في «ح» بعدها :
فهو نفخ في غير ضرام.
(٣) الكافي ٧ : ٤٠٦
/ ٢ ، باب أن الحكومة إنما
الصفحه ٧٧ : نعلمك غرائب العلم» (١)) (٢) انتهى.
وقال المحدّث (٣) الكاشاني في
بعض رسائله : (إن من أهل الشقاء لمن
الصفحه ٨٩ : باب أنه لا خلاف بين الأصحاب فيما
أعلم في أنه لو طلق الرجل امرأته الحائل ، ثم راجعها وجامعها ، ثم
الصفحه ١٣٢ :
المحصور وغير المحصور في هذا المقام ، وإن كان لم يرد في الأخبار بقاعدة
كلية ، إلّا إن المستفاد منها
الصفحه ١٨٤ : ، لكن وقفت على حديث رواه في (التهذيب) في باب الزيادات في
فقه الحج ، وفيه : فلقي إسماعيل بن حميد بشر بن
الصفحه ٢٧٣ :
الأرض ، وهو ظاهر إطلاق جملة من أخبار (١) الباب.
ولعل اعتبار
الاتحاد مبني على زيادة العلاقة وشدة
الصفحه ١٣٩ :
ويزيده بيانا ما يأتي في المقام الثاني إن شاء الله تعالى من البيان الواضح
البرهان.
المقام
الثاني
الصفحه ١٥٣ :
وصحيحة محمد بن
مسلم عن أبي جعفر عليهالسلام في الرجل ينصب شبكة في الماء ، ثم يرجع إلى بيته
ويتركها