«تصدّق بخمس مالك ، فإنّ الله رضي من الأشياء بالخمس وسائر المال لك حلال» (١).
وما رواه الصدوق قدسسره قال : جاء رجل إلى أمير المؤمنين عليهالسلام ، فقال : يا أمير المؤمنين ، أصبت مالا أغمضت فيه ، أفلي توبة؟ فقال : «ايتني بخمسه». فأتاه بخمسه ، فقال : «هو لك ، إن الرجل إذا تاب ماله معه (٢)» (٣).
وأما الثالث ، فيدلّ عليه أخبار عديدة ، لكن موردها المال المتميز. وهذا هو الموافق للأصول الشرعية والضوابط المرعية ، لا ما توهمه ذلك القائل من حلّ ذلك مطلقا.
ورابعها : أنه يلزم على ما ذكره هذا القائل من حلّ المال المختلط حلاله وحرامه مطلقا ـ سيّما على ظاهر صحيحة أبي بصير التي ذكرها ، الدالة على صحة شراء مال الخيانة والسرقة متى اختلط بغيره ، مع العلم بكونه خيانة وسرقة ـ فتح باب مفسدة في الدين ، وبيان حيلة شرعية للسارقين والغاصبين ، فيسرق السارق ويغصب الغاصب ما يريد ، ثم يخلطه بماله فيأكله حلالا ويبيعه ويأكل ثمنه حلالا ، وإنما يجب عليه القيمة أو المثل فيما أخذه ، فيملكه بخلطه بماله.
وهذا من قبيل ما ذهب إليه أبو حنيفة من أن الغاصب والسارق يملكان ما أخذاه بتغييره عما كان عليه ، كجعل الحنطة دقيقا (٤). وفي التزامه من الشناعة ما لا يخفى ، فضلا عن مخالفة اصول الدين والمذهب. ويأتي على هذا القول أيضا أنه متى اشتبهت أجنبية بزوجات الرجل ، بحيث لم تعرف من بينهم حلّ له نكاحها في جملة الجميع.
__________________
(١) الكافي ٥ : ١٢٥ / ٥ ، باب المكاسب الحرام ، وسائل الشيعة ٩ : ٥٠٩ ، أبواب ما يجب فيه الخمس ، ب ١٠ ، ح ٤.
(٢) في «ح» : معه ماله.
(٣) الفقيه ٢ : ٢٢ / ٨٣ ، وسائل الشيعة ٩ : ٥٠٩ ، أبواب ما يجب فيه الخمس ، ب ١٠ ، ح ٣.
(٤) انظر : الخلاف ٣ : ٤٠٧ / المسألة : ٢٠ ، المبسوط (السرخسي) ١١ : ٨٧.