الصفحه ١٤٩ : وزرع نوعاً آخر منه فللمالك الخيار بين الفسخ
والإمضاء فإن أمضاه أخذ حقه وإن فسخ رجع على العامل بأجرة مثل
الصفحه ١٩٧ : بينهما.
مسألة
٦١٧ : يعتبر في المضاربة أمور :
الأول
: الإيجاب من المالك والقبول من العامل ، ويكفي في
الصفحه ١٦٧ : تصح جعالة الصبي ولا المجنون ولا المكره ولا السفيه
ولا المفلس فيما حجر عليه من أمواله.
وأما العامل
الصفحه ١٥٢ :
أو قبل إدراكه بطلت
المزارعة ، وأذا غرق بعضها تخير المالك والعامل في الباقي بين الفسخ والإمضا
الصفحه ١٨٤ : الشرط ووجب الوفاء به ، وهكذا الحال لو اشترطت الزيادة لغير العامل منهما أو
لغير من يكون عمله أكثر أو أهم
الصفحه ١٦٢ : لأجل جريان العادة عليه ـ فهو المتبع.
مسألة
٥٣٣ : إذا خالف العامل فترك ما اشترط عليه
من بعض الأعمال
الصفحه ١٧٠ :
( من أوصل دابتي إلى
البلد كان له درهم ) استحق العامل الدرهم بمجرد الإيصال إلى البلد وإن لم يسلمها
الصفحه ٢٠١ : : ليس للعامل أن ينفق في الحضر على
نفسه من مال المضاربة شيئاً وإن قل وكذا الحال في السفر إذا لم يكن بإذن
الصفحه ١٦٠ : ونحو ذلك ، وأما
إذا لم يبق عمل من هذا القبيل وإن احتيج إلى عمل من نحو آخر كاقتطاف الثمرة وحراستها
أو ما
الصفحه ١٩٨ : على المشاع كالمفروز ، فلو
كانت دنانير معلومة مشتركة بين اثنين فقال أحدهما للعامل قارضتك بحصتي من هذه
الصفحه ١١٥ : عمل العامل من دون اشتغال لذمة
العامل بالعمل أبداً ، ولأجل ذلك صارت إيقاعا.
مسألة
٣٧٧ : إذا استأجره
الصفحه ١٢٩ : بالكتابة للمستأجر ـ من دون أمر منه ـ عمداً أو خطأً تخير المستأجر بين فسخ
العقد فلا يستحق العامل حينئذ شيئاً
الصفحه ٢٠٦ : بعروض الخسران فيما بعد إلى أن تستقر ، والاستقرار يحصل بانتهاء أمد
المضاربة أو حصول الفسخ ولو من غير
الصفحه ٢١٢ :
٦٨١ : إذا مات العامل وعلم بعدم بقاء مال
المضاربة في تركته واحتمل أنه قد رده إلى مالكه أو تلف بتقصير
الصفحه ٢٠٣ :
فنفقة الرجوع عليه
لا على المال المضارب به.
مسألة
٦٤١ : إذا أتجر العامل برأس المال وكانت
المضاربة