الفصل العاشر
بيع الصرف
وهو بيع الذهب أو الفضة ، بالذهب أو الفضة ولا فرق بين المسكوك منهما وغيره.
مسألة ٢٣٦ : لا يجوز بيع الذهب بالذهب والفضة بالفضة مع الزيادة.
مسألة ٢٣٧ : لا بأس ببيع الذهب بالفضة وبالعكس نقداً ولا يعتبر تساويهما في الوزن وأما بيع أحدهما بالآخر نسيئة فلا يجوز مطلقاً على الأظهر.
مسألة ٢٣٨ : يشترط في صحة بيع الصرف التقابض قبل الافتراق ، فلولم يتقابضا حتى افترقا بطل البيع ولو تقابضا في بعض المبيع صح فيه وبطل في غيره.
مسألة ٢٣٩ : لو باع النقد مع غيره بنقد صفقة واحدة ولم يتقابضا حتى افترقا صح في غير النقد وبطل في النقد.
مسألة ٢٤٠ : لو فارقا المجلس مصطحبين وتقابضا قبل الافتراق صح البيع.
مسألة ٢٤١ : لا يشترط التقابض في الصلح الجاري في النقدين بل تختص شرطيته بالبيع.
مسألة ٢٤٢ : لا يجري حكم الصرف على الأوراق النقدية كالدينار العراقي والنوط الهندي والتومان الإيراني والدولار والباون ونحوها من الأوراق المستعملة في هذه الأزمنة استعمال النقدين فيصح بيع بعضها ببعض وإن لم