الصفحه ٥٩ : بثمانية ومعيباً بأربعة وكان الثمن أربعة ينقص من الثمن النصف وهو
اثنان وهكذا ، ويرجع في معرفة قيمة الصحيح
الصفحه ١٧١ : ـ من العقود المستحدثة الصحيحة وقد ذكرنا أحكامه في رسالة ( مستحدثات
المسائل ) وبالإضافة إلى ذلك يمكن
الصفحه ١٤٠ :
المسماة لا العامل ، وإذا خاطه لا بقصد التبرع عنه بطلت الإجارة كما تقدم.
هذا فيما إذا لم تكن الخياطة من
الصفحه ١١٩ : المنفعة كبطء سير السيارة كان له الخيار في الفسخ وليس له مطالبة الأرش ، وإن
لم يوجب العيب شيئا من ذلك لكن
الصفحه ٢٨٨ : ذلك.
مسألة
٩٠٣ : الأراضي المنسوبة إلى طوائف العرب
والعجم وغيرهم لمجاورتها لبيوتهم ومساكنهم من دون
الصفحه ٢٠٥ : الإذنية بموت كل من
المالك والعامل أما على الأول فلفرض انتقال المال إلى وارثه بعد موته فإبقاء المال
بيد
الصفحه ٢١٠ : العامل رد المال إلى المالك
وأنكره قدم قول المالك بيمينه.
مسألة
٦٧٢ : إذا اشترى العامل سلعة فظهر فيها
الصفحه ٢٠٨ :
عمله سواء كان الفسخ
منه أو من المالك أو حصل الانفساخ القهري ، ولو كان في المال عروض لا يجوز للعامل
الصفحه ٢٠٩ : ،
إذ حينئذٍ النزاع في قلة رأس المال وكثرته يرجع إلى النزاع في مقدار نصيب العامل
من هذا المال الموجود إذ
الصفحه ١٦٤ : أم من العامل ، والأحوط
الأولى ترك هذه المعاملة ، ويمكن التوصل إلى نتيجتها بمعاملة لا إشكال في صحتها
الصفحه ٢٠٤ : ، وإن ردها رجع بماله إلى
كل من شاء من المضارب والعامل كما في صورة التلف ، ويجوز له أن يجيزها على تقدير
الصفحه ١٥٣ :
المالك أو العامل أو
منهما معاً ولكن كل ذلك يحتاج إلى تعيين وجعل في ضمن العقد إلا أن يكون هناك
الصفحه ١٦٣ :
كان السقي بالآلة وبالثلث إن كان السقي بالسيح ولا يضر هذا المقدار من الجهالة
بصحتها.
مسألة
٥٣٨ : إذا
الصفحه ١٩٩ : يكون المدين هو
العامل فإنه يجوز أن يوكله في قبض ما يعينه من دنانير أو دراهم وفاءً لدينه ثم
إيقاع عقد
الصفحه ٢١١ : قول المالك بيمينه ، وكذا لو اختلفا في مقدار نصيب
العامل من الربح فادعى المالك قلته بمقدار لا يجعل عادة