البحث في منهاج الصالحين ـ المعاملات
١١٦/١٦ الصفحه ٣٧٠ : أحضره وسلمه
تسليماً تاماً بحيث يتمكن المكفول له منه فقد برئ مما عليه وإن امتنع عن ذلك كان
له رفع أمره
الصفحه ٢٢٢ : ختمه أو
حل خيطه وشده من دون ضرورة ومصلحة ، ومن التعدي خلط الوديعة بماله ، سواء أكان
بالجنس أم بغيره
الصفحه ٢٢١ : ، ولا يجوز له أن يسافر بها ولو مع أمن الطريق ولا إيداعها عند الأمين.
وأما لو كان السفر ضرورياً فإن
الصفحه ٩١ : دون الرطب والبسر أو غيرهما ، سواء
من ثمره أم من ثمر غيره ، في الذمة أم معيناً في الخارج ، ويستثنى من
الصفحه ٢٣٩ : كالبعير والفرس
والجاموس والثور ونحوها لم يجز أخذه ، سواء أكان في كلاء وماء أم لم يكن فيهما إذا
كان صحيحاً
الصفحه ٢٥٩ : متمكناً لوحده من الاستيلاء على جميعه أم كان بحاجة في ذلك إلى مساعدة
الآخر وتعاونه ، فيتخير المالك في
الصفحه ٢٨٣ :
إحياؤه ، فلو أحياه كان أحق به من غيره سواء أكان في دار الإسلام أم في دار الكفر
وسواء أكان في أرض الخراج
الصفحه ١٢ : ء قيمة سوقية معتد بها وإن اختص
العلم بوجودها ببعض أصحاب الاختصاص ، سواء أكانت مرغوبا فيها لعامة الناس أم
الصفحه ١٣ : آلة لهو ، أونحو ذلك سواء أكان تواطؤهما على
ذلك في ضمن العقد أم في خارجه مع وقوع العقد مبنياً عليه
الصفحه ١٤ : كان يكره ذلك.
الثاني
: تصوير ذوات الأرواح من غير تجسيم سواء كان بالرسم أم بالحفر أم بغيرهما ، وهذا
الصفحه ٢٧ : البيع المعاطاتي للشرط سواء
أكان شرط خيار في مدة معينة ، أم شرط فعل ، أم غيرهما : إشكال ، وإن كان القبول
الصفحه ٣٨ :
الفصل الثالث
شروط
العوضين
يشترط في المبيع أن يكون عينا ، سواء أكان
موجودا في الخارج أم في
الصفحه ٦٥ : ، أما من باع أرضاً
فلا يدخل فيها الشجر والنخل الموجودان وكذا لا يدخل الحمل في بيع الأم ولا الثمرة
في بيع
الصفحه ٨٠ : والدنانير المغشوشة إن كان
رائجة في المعاملة بها يجوز خرجها وإنفاقها والمعاملة بها سواء أكان غشها مجهولاً
أم
الصفحه ٨٩ : ظهورها فإن استبان حالها وإن بها آفة أم لا بحيث
أمكن تعين مقدارها بالخرص أو كان البيع في عامين فما زاد أو