البحث في منهاج الصالحين ـ المعاملات
١١٦/١ الصفحه ٣٣٣ : من استئمانهم كان له ذلك فإن اتفقوا على
أمين والا سلمه الحاكم إلى من يرتضيه ، وإن فقد الحاكم فعدول
الصفحه ٣٦٠ : الرجوع على المدين.
مسألة
١١٦٨ : إذا قال شخص لآخر إلق متاعك في البحر
وعليّ ضمانه فألقاه ضمنه ، سواء أكان
الصفحه ٣٧١ : بطلبه
أيضاً أم لا ، وأما إذا كان قد طلب منه الكفالة دون الأداء فهل يرجع عليه أم لا؟
الظاهر عدم الرجوع
الصفحه ٣٩٨ :
والإقباض ، سواء في موارد لزومهما كما في القرض بالنسبة لمتعلقة والصرف بالنسبة
إلى العوضين والسلم بالنسبة إلى
الصفحه ٣١٣ : كالقرض والضمان وبيع السلم والنسيئة والإجارة مع كون الأجرة كلياً
في الذمة والنكاح مع جعل الصداق كذلك
الصفحه ٣٤٢ : ، وإن
وقع تسليم وتسلم للعوضين فما سلمه إلى الطرف الآخر يسترده ويحفظه ، وما تسلمه وكان
موجوداً يرده إلى
الصفحه ٢١ : وأقره عليه
الباقي أو اعترفوا أنه ليس لهم سلمه إليه ، وإن ادعاه أزيد من واحد فإن تراضوا
بصلح أو نحوه فهو
الصفحه ٦٦ : والأخشاب الداخلة في البناء وكذا السلم المثبت بل
لا يبعد دخول ما فيها من نخل وشجر وأسلاك كهربائية وإنابيب
الصفحه ٦٨ :
الضمان ، نعم لابد من الاستيلاء في تحقق القبض
في بعض المقامات كما في بيع الصرف والسلم.
مسألة
١٩٣
الصفحه ٨٥ :
الفصل الحادي عشر
في السلف
ويقال له السلم أيضاً ، وهو ابتياع كلي
مؤجل بثمن حال ، عكس النسيئة
الصفحه ١١١ : المفهمة للإيجار أو
الاستئجار.
مسألة
٣٦٩ : تجري المعاطاة في الإجارة ـ كما تجري
في البيع ـ فلو سلّم المؤجر
الصفحه ١٦٠ : إذا ظهر
أو سلم البعض دون البعض ، أو أنه لا ينقص منه شيء على كل حال فيستحقه المشروط له
بتمامه؟ وجوه
الصفحه ٢٢٣ : ذلك فإنه لا يوجب
ضمان الوديعة وإن كان التصرف حراماً لكونه غير مأذون فيه.
مسألة
٧١٣ : لو سلم الوديعة
الصفحه ٣٣٧ : ولا البيع والشراء في
الذمة بالسلم والنسيئة وإن كان وقت الأداء مصادفاً لزمان البلوغ ، وكذلك بالنسبة
إلى
الصفحه ٣٦٥ : مثلاً بسبب كالسلم جاز له إحالتها على من كان له عليه شاة بذلك
الوصف أو كان بريئاً.
مسألة
١١٨١ : لا