الصفحه ٣٢٨ : شيئاً ليرهنه على دينه على ما تقدم في
كتاب العارية ، ولو عين له المعير أن يرهنه على حق مخصوص من حيث القدر
الصفحه ٣٤٤ : له التصرف فيها بعوض كالبيع والإجارة
وبغير عوض كالوقف والهبة والإبراء إلا بإذنهم أو إجازتهم.
مسألة
الصفحه ٤٨١ : الشرعية وبإقرار ذي اليد
وإن لم تكن اليد مستقلة كما إذا كانت دار في يد جماعة فأخبر بعضهم بأنها وقف فإنه
الصفحه ٣٤٥ :
دينه كما مر في كتاب
الرهن.
مسألة
١١٠٥ : إذا كان من جملة مال المفلس عين اشتراها
وكان ثمنها في
الصفحه ٣٣٣ : مضموناً لكونه مغصوباً
أو عارية مضمونة مثلا ثم ارتهن عنده لم يزل الضمان ، إلا إذا أذن له المالك في
بقائه
الصفحه ٤١٨ : ونحوه في ديون
الناس إذا لم يكن له تركة.
مسألة
١٣٣٨ : يكفي في تحقق الوصية كل ما دل عليها
من لفظ ـ صريح
الصفحه ٦٠ : أحدهما كان له الخيار في رد المعيب وحده ، كما له الخيار في
ردهما معاً ، ولكن إذا اختار رد المعيب فقط كان
الصفحه ٢٢٩ : في المعير ملكية العين بل
يكفي ملكية المنفعة بالإجارة أو بكونها موصى بها له بالوصية ، نعم إذا اشترط في
الصفحه ١٣٩ : ظهور الطلب في مجانية الفعل.
مسألة
٤٧٠ : إذا استأجره على الكتابة أو الخياطة
فمع إطلاق الإجارة يكون
الصفحه ٢٧٤ : مما له مقدر كالجب فعلى الغاصب
دية الجناية ، ولو تجددت فيه صفة لا قيمة لها ثم زالت لم يضمنها.
مسألة
الصفحه ٣١٩ :
القرضي المحرم الذي وعدنا ذكره في كتاب البيع ، وحرمته تعم المعطي والآخذ.
مسألة
١٠١٢ : الظاهر أن القرض لا
الصفحه ٣٣٠ : مخرجاً لها عن ملكه ، فيجوز له الانتفاع من الدابة
بركوبها ومن الكتاب بمطالعته ومن الدار بسكناها بل يجوز له
الصفحه ٣٩٨ : إذا وكله في شراء كتاب شخصي معين ، وهذا مما لا إشكال في صحته.
وأما الثانية فأما عامة من جهة التصرف
الصفحه ٢٦٣ : قيمياً
، والمراد بالمثلي ـ كما مر في كتاب البيع ـ ما يكثر وجود مثله في الصفات التي
تختلف باختلافها
الصفحه ٤٠٩ : في الموهوب لسفه أو فلس ، وتصح الهبة من
المريض بمرض الموت على تفصيل تقدم في كتاب الحجر.
مسألة
١٣١٢