الصفحه ١٨ :
والأذان للصلاة وتغسيل
الأموات وتكفينهم والصلاة عليهم ـ على إشكال في الأمثلة الأربعة الأخيرة لا
الصفحه ٤٠١ : التفسير والتعيين لاحقاً.
مسألة
١٢٨٢ : لو كان الوكيل الثاني وكيلاً عن
الموكل كان في عرض الوكيل الأول
الصفحه ٢٤٧ :
به في ذلك ، ولو
التقطها في منزل السفر جاز له السفر بها والتعريف بها في بلد المسافرين وقوافلهم
الصفحه ٢١٨ : فإن كان يعد عرفاً مقصراً في حفظ الوديعة لولم يدفع المال لأجله وجب
عليه دفعه ويجوز له الرجوع به على
الصفحه ٣٨٦ : له أن يلزمه بالتفسير والبيان ورفع الإبهام ، ويقبل منه ما فسره
به ويلزم به لو طابق التفسير مع المبهم
الصفحه ٣٨٨ : وأثاث بيته ونحوهما ، وكذا ينفذ إقراره
في الدين سابقاً ولاحقاً ولكن لا يشارك المقر له الغرماء كما مر في
الصفحه ٢٥١ :
مسألة
٨٠٠ : إذا وجد مالاً في دار سكناه ولم يعلم
أنه له أو لغيره فإن لم يدخلها أحد غيره أو يدخلها
الصفحه ٢٧ : المشتري بلا إعطاء منه ، كما لو كان الثمن كليا في الذمة أو
بإعطاء المشتري الثمن وأخذ البائع له بلا إعطا
الصفحه ٣٩٦ :
الوكالة.
مسألة
١٢٦٢ : يصح التوكيل بالكتابة ، فإذا قبل الوكيل
صحت الوكالة وإن كان الوكيل في بلد آخر وتأخر
الصفحه ٢٦ : بشرط أن تخيط ثوبي أو اشتريت نصفه بنصف
درهم ، أو قال : بعتك هذا الكتاب بدينار في ذمتك فقال : اشتريته
الصفحه ١٩١ : ذلك السهم له ، ثم يخرج رقعة أخرى
لشخص آخر وهكذا. وأما في الثاني ـ وهو ما كانت الحصص متفاوتة كما في
الصفحه ٤٨٤ : والحيوانات
والأثاث ونحوها مما لا يتحقق فيه الإسكان ، فإن كان المجعول الإسكان قيل له : (
سكنى ) فإن قيد بعمر
الصفحه ٦١ : أوإن لا يرث منه ورثته أو بعضهم وأمثال ذلك ، والمراد بالثاني تحريم
ما حل عنه عقدة الحظر في الكتاب والسنة
الصفحه ١٣٥ : إذا لم يكن منافياً له ، فإذا آجر نفسه في يوم معين للصوم عن
زيد جاز له أن يخيط لنفسه أو لغيره بإجارة أو
الصفحه ٤١٣ : بصلتهم ونهى شديداً عن قطيعتهم ، فعن الباقر عليهالسلام : ( في كتاب علي عليهالسلام : ثلاثة لا يموت صاحبهن