البحث في منهاج الصالحين ـ المعاملات
٤٠٩/١٦ الصفحه ١٧٠ :
( من أوصل دابتي إلى
البلد كان له درهم ) استحق العامل الدرهم بمجرد الإيصال إلى البلد وإن لم يسلمها
الصفحه ٢٢٥ :
وإذا لم يعينها بأحد الوجهين المذكورين
بحيث لم يظهر من كلامه وجودها في ضمن تركته ولم يعلم الورثة
الصفحه ٧٧ : عدم بيع لحوم حيوان بحيوان حي
من جنسه كبيع لحم الغنم بالغنم بل ولا بغير جنسه أيضاً كبيع لحم الغنم
الصفحه ١١٤ :
ولابد في الأولين من تعيين الزمان ، فإذا
استأجر الدار للسكنى سنة ، والسيارة للركوب فرسخا من دون
الصفحه ١٨١ :
مسألة
٥٧٨ : إذا كان ترك التصرف موجباً لنقص
العين كما لو كانا مشتركين في طعام فإذا امتنع أحدهما من
الصفحه ٢٥٦ : الغاصب آثم ويجب رد المغصوب إلى المغصوب منه ، وأما
الحكم الوضعي وهو الضمان فيجري فيما إذا كان المغصوب من
الصفحه ٤٣٠ :
على ما مر. وإن ذكر
المخرج بأن أوصى بأن تخرج من الثلث فإن وسعها الثلث أخرج الجميع وكذلك إن لم يسعها
الصفحه ٤٥٦ : غيره
كان الوقف من المنقطع الأول فيبطل مطلقاً ، وإن قصد الوقف على غيره ثم على نفسه
بطل بالنسبة إلى نفسه
الصفحه ٤٢ : الفتح ، فإنها ملك للمسلمين من
وجد ومن يوجد ٠ ولا فرق بين أن تكون فيها آثار مملوكة للبائع من بناء أو شجر
الصفحه ٧٤ : عينية في أحدهما كبيع مائة كيلو من الحنطة بمائة وعشرين منها ، أو
خمسين كيلو من الحنطة بخمسين كيلو حنطة
الصفحه ٨٣ :
خمس ليرات وأخذ منه
في الشهر الأول عشر روبيات وفي الثاني عشراً ، وفي الثالث عشراً وكان سعر الليرة
الصفحه ١٤٧ :
المزارعة هي : ( الاتفاق بين مالك
التصرف في الأرض والزارع على زرع الأرض بحصة من حاصلها ).
مسألة
الصفحه ٢٤٩ :
التعريف ولم يجد
المالك فإن شاء استرجع اللقطة من الحاكم واحتفظ بها للمالك وإن شاء تصدق بها بنفسه
أو
الصفحه ٣٨٦ : ،
فإذا أقر بأن عليه لزيد شيئاً من ثمن خنزير ونحو ذلك لم ينفذ إقراره.
مسألة
١٢٣٤ : إنما ينفذ الإقرار
الصفحه ٣٩٥ :
الوكالة هي : ( تسليط الغير على معاملة
من عقد أو إيقاع أو ما هو من شؤونهما كالقبض والإقباض