البحث في منهاج الصالحين ـ المعاملات
٤٠٩/١ الصفحه ١٧٥ :
السبق هو المعاملة على إجراء الخيل وما
شابهها في حلبة السباق لمعرفة الأجود منها والأفرس من
الصفحه ٧٦ : والحبوب كل
واحد منها جنس ، فالحنطة والأرز والماش والذرة والعدس وغيرها كل واحد جنس ، والفلزات
من الذهب
الصفحه ٢٧٣ :
وإن مزج المغصوب بما
هو أجود أو أردأ منه فللمغصوب منه أن يطالب الغاصب ببدل ماله وله أن يقبل
الصفحه ٢٨٥ :
لأحد حق التصرف فيه
بإحياء أو غيره من دون إذنه أو إذن وليه.
الثالثة
: ما إذا لم يكن قاصداً
الصفحه ٧٥ :
الحنطة بمائة كيلو
من الأرز.
الثاني
: أن يكون كل من العوضين من المكيل أو الموزون ، فإن كانا مما
الصفحه ٨٢ :
الكل لتبعض الصفقة ، وإن وجدها فضة معيبة فإن كان العوض من جنسها كان له الرد ولم
يكن له أخذ الأرش ولو مع
الصفحه ٢٠ :
أو عرضه أو ماله
المعتد به أو على بعض من يتعلق به بحيث يكون الإضرار بذلك الشخص إضرارا بالمكره
عرفا
الصفحه ٦٤ :
الفصل الخامس
أحكام الخيار
مسألة
١٧٨ : الخيار حق من الحقوق فإذا مات من له
الخيار انتقل إلى
الصفحه ١٦٨ : الخمر ـ ولا على ما يكون
خالياً من الفائدة كالدخول ليلاً في محل مظلم إذا لم يكن فيه غرض عقلائي.
مسألة
الصفحه ٢٣٨ :
مسألة
٧٤٩ : الظاهر وجوب تعريف اللقيط إذا أحرز
عدم كونه منبوذاً من قبل أهله واحتمل الوصول إليهم
الصفحه ٣٠٠ : في طرفه سواء أكان أعلى من
الجناح الأول أو أدنى منه أو موازياً له بشرط أن لا يكون مانعاً بوجه من
الصفحه ٣٠٦ : جرت بنفسها من العيون أو السيول أو ذوبان
الثلوج وكذا العيون المتفجرة من الجبال أو في أراضي الموات
الصفحه ٣٣٠ :
الطارئ فالظاهر أنه لا عبرة به ، فلو مات الراهن عن ولدين لم ينفك نصيب أحدهما
بأداء حصته من الدين ، كما أنه
الصفحه ٣٤٨ : والمجانية
أو على نحومنها كالوقف والصدقة والإبراء والهبة والصلح بغير عوض أو بعوض أقل من
القيمة والبيع بأقل من
الصفحه ٨٥ : اللام ) في الجميع.
مسألة
٢٦٢ : يصح في السلف صدور الإيجاب من كل
واحد من البائع والمشتري وصدور القبول من