البحث في منهاج الصالحين ـ المعاملات
٤١٦/١٦ الصفحه ٤٢٧ :
في الخطأ وكذا في
العمد إذا صالح عليها أولياء الميت وكما إذا نصب شبكة في حياته فوقع فيها شيء بعد
الصفحه ٢٤٤ : بعد فترة ولم يستمر فيه فإنه يجب العود إليه إلا مع اليأس من الوصول إلى
المالك.
مسألة
٧٧٤ : مدة
الصفحه ٣١٨ : : إقراض المؤمن من المستحبات الأكيدة
سيما لذوي الحاجة لما فيه من قضاء حاجته وكشف كربته ، وعن النبي
الصفحه ٤١١ :
أباً كان أوأما أو
ولداً أو غيرهم لم يكن للواهب الرجوع في هبته ، كما لا يحق له الرجوع فيها بعد
الصفحه ٣٩ :
يحوي كيلو غراما من
السكر مثلا فيباع السكر به ، وأذا كان الشيء مما يباع في حال بالمشاهدة ، وفي حال
الصفحه ٤٦ : العقد ، وأما جعله محدوداً بحد معين في الواقع مجهول عند
المتعاقدين أو أحدهما ففي صحته وصحة العقد معه
الصفحه ١٥٢ :
أو قبل إدراكه بطلت
المزارعة ، وأذا غرق بعضها تخير المالك والعامل في الباقي بين الفسخ والإمضا
الصفحه ٢٦٥ :
أو غصب قربة ماء في
مفازة فأراد أن يدفع إليه قربة ماء عند النهر ليس له ذلك وللمالك الامتناع
الصفحه ٢٦٧ :
المسكوكين بسكة
المعاملة وغيرهما من المسكوكات والأوراق النقدية المتداولة في العصور الأخيرة ، فهذا
الصفحه ٣٤٩ :
والهلاك كأن يكون في
حال المراماة في الحرب أو في حال إشراف السفينة على الغرق.
مسألة
١١٢٧ : لو أقر
الصفحه ٣٩٧ :
في استيفاء حتى منه
أو مخاصمة معه إشكال ولا يبعد جوازها أيضاً.
مسألة
١٢٦٧ : تصح وكالة المحجور
الصفحه ٣٩٩ : وكله في أن يبيع داره المعينة بيعاً لازماً
أو خيارياً أو يرهنها أو يؤجرها أونحو ذلك وأوكل التعيين إلى
الصفحه ٤٠٠ :
غبن أو غيرهما إلا
إذا شهدت قرائن الأحوال على أنه قد وكله فيه أيضاً.
مسألة
١٢٧٨ : الإطلاق في
الصفحه ٤٢١ :
فهل يجري الحكم
المذكور من الانتقال إلى الوارث لو مات في حياة الموصي بتمليكه؟ الظاهر ذلك.
مسألة
الصفحه ٢٧ : بإعطاء
الثمن إلى البائع ، ولا فرق في صحتها بين المال الخطير والحقير ، وقد تحصل بإعطاء
البائع المبيع وأخذ