البحث في منهاج الصالحين ـ المعاملات
٤١٦/١ الصفحه ٤٣٥ : الوصي بطلت وصايته بناء على
اعتبار الإسلام في الوصي ولا تعود إليه إذا أسلم إلا إذا نص الموصي على عودها
الصفحه ١٧١ : مقداراً من المال هبة
ويشترط على المتهب أنه على تقدير حدوث حادثة نص عليها في
الصفحه ٣٩٨ :
وإسقاطها وفسخ العقد
في موارد ثبوت الخيار وأسقاطه.
مسألة
١٢٧٢ : يصح التوكيل ـ كما تقدم ـ في القبض
الصفحه ٢٤٦ :
مسألة
٧٨١ : إذا ضاعت اللقطة من الملتقط قبل الشروع
في التعريف أو قبل تكميله فالتقطها آخر وعلم
الصفحه ٣٩٦ :
الوكالة.
مسألة
١٢٦٢ : يصح التوكيل بالكتابة ، فإذا قبل الوكيل
صحت الوكالة وإن كان الوكيل في بلد آخر وتأخر
الصفحه ٤٥٣ :
ولم يحتج إلى قبض
جديد ، نعم لابد أن يكون بقاؤها في يده بعنوان الوقفية بإذن الواقف بناء على اشتراط
الصفحه ٢٩٠ :
فيه باعتبار أنه من متعلقات حقه.
مسألة
٩٠٩ : لا حريم للأملاك المتجاورة مثلاً لو
بنى المالكان
الصفحه ٢٦٢ : قاصراً ، كما إذا كان صبياً أو
مجنوناً ، فلو رد في الثاني إلى نفس المالك لم يرتفع منه الضمان ، وإن كان
الصفحه ٣٥ : ، أو نصف في النصفين عمل على القرينة ، وإن لم تقم القرينة على شيء من ذلك
حمل على نصف نفسه لا غير
الصفحه ٣٦ :
ليس لهما طلاق زوجته
، وهل لهما فسخ نكاحه عند حصول المسوغ للفسخ ، وهبة المدة في عقد المتعة وجهان
الصفحه ٨١ : هو الغالب ، نعم لا يجوز ذلك في
المسكوكات الذهبية والفضية فإنها من الموزون فلا يجوز تصريفها إلى
الصفحه ١٨٦ :
الآخر في الكمية
مساوياً معه في المالية أيضاً ، فتجري في الصنف الواحد من الحبوب والأدهان
والألبان
الصفحه ١٩٢ :
رقاع أو إعلام علامة
في حصاة أو نواة أو ورق أو خشب أو غير ذلك.
مسألة
٦٠٨ : إذا بنوا على التقسيم
الصفحه ٣٧٨ : الزائد إلا في الحالة المذكورة ، ويجري نظير هذا الكلام في العين أيضاً.
مسألة
١٢١٩ : إذا كان شخصان لكل
الصفحه ٤٠٥ :
الثوب الذي وكل في
بيعه وتلف حينذاك لزمه عوضه ، وأما لو رجع عن تعديه ثم تلف فالظاهر براءته عن