الصفحه ١٥١ :
لم ينفسخ بموته ـ
وإن كان للمالك حق فسخها ـ كما لا تنفسخ إذا مات الزارع بعد الانتهاء مما عليه من
الصفحه ٢٣٣ : : لا يجوز للمستعير إعارة العين
المستعارة ولا إجارتها إلا بإذن المالك ، فتكون إعارته حينئذٍ في الحقيقة
الصفحه ٢٤٦ : بالحال ولم يعرف الملتقط الأول ولا
المالك وجب عليه التعريف بها أو تكميله سنة ، فإن وجد المالك دفعها إليه
الصفحه ٢٠٣ : فاسدة فإن لم يكن الإذن في التصرف مقيداً بصحة المضاربة صحت المعاملة
ويكون تمام الربح للمالك ، وإن كان
الصفحه ٢٢٥ : ذلك الواحد.
مسألة
٧٢١ : الأمانة على قسمين مالكية وشرعية :
أما الأول : فهو ما كان باستيمان من
الصفحه ٢٦٢ : قاصراً ، كما إذا كان صبياً أو
مجنوناً ، فلو رد في الثاني إلى نفس المالك لم يرتفع منه الضمان ، وإن كان
الصفحه ٢٦٩ : ذيها ، فيرد المادة لو بقيت ومثلها لو تلفت إلى المالك وليس عليه شيء لأجل
الهيئة والصنعة.
مسألة
٨٤٢
الصفحه ١٤٧ :
المزارعة هي : ( الاتفاق بين مالك
التصرف في الأرض والزارع على زرع الأرض بحصة من حاصلها ).
مسألة
الصفحه ١٤٩ :
يعين شخصاً معيناً بأن يقول : لكل من زرع أرضي هذه نصف حاصلها أو ثلثه.
مسألة
٤٩٥ : لو اتفق المالك مع
الصفحه ١٥٥ : نكولهما تنفسخ
المعاملة.
مسألة
٥١٦ : إذا قصر الزارع في تربية الأرض فقل
الحاصل تخير المالك بين فسخ
الصفحه ١٦١ :
مسألة
٥٢٧ : خراج الأرض على المالك إلا إذا
اشترطا كونه على العامل أو عليهما معاً.
مسألة
٥٢٨
الصفحه ١٩٩ :
استيفائه ثم إيقاع المضاربة عليه ، بأن
يكون موجباً من طرف المالك وقابلاً من نفسه ، وكذا لو أراد أن
الصفحه ٢٠١ : الشراء بالكلي في
الذمة على أن يدفعه من مال المضاربة ، كأن يشري بضاعة بألف درهم كلي على ذمة
المالك على أن
الصفحه ٢٢٦ : يأخذها أخذها ، بل
هذا هو الأقوى. وأما لو كان صاحبها مجهولاً كما في اللقطة والضالة وغيرهما من
مجهول المالك
الصفحه ٢٤١ :
الرجوع بما أنفقه على المالك وإلا لم يجز له ذلك.
مسألة
٧٦١ : إذا كان للضالة نماء أو منفعة جاز
للآخذ