الصفحه ١٥٠ :
للمالك كان الزرع له
وعليه للزارع ما صرفه من الأموال وكذا أجرة عمله وأجرة الآلات التي استعملها في
الصفحه ٢١٠ : العامل رد المال إلى المالك
وأنكره قدم قول المالك بيمينه.
مسألة
٦٧٢ : إذا اشترى العامل سلعة فظهر فيها
الصفحه ٢٤٩ :
التعريف ولم يجد
المالك فإن شاء استرجع اللقطة من الحاكم واحتفظ بها للمالك وإن شاء تصدق بها بنفسه
أو
الصفحه ٢٠٨ :
عمله سواء كان الفسخ
منه أو من المالك أو حصل الانفساخ القهري ، ولو كان في المال عروض لا يجوز للعامل
الصفحه ٢٢٤ :
مسألة
٧١٧ : لو اختلفا في الرد فالأظهر أن القول
قول المالك مع يمينه بالشرط المتقدم ، وكذلك الحال لو
الصفحه ١٥٢ :
أو قبل إدراكه بطلت
المزارعة ، وأذا غرق بعضها تخير المالك والعامل في الباقي بين الفسخ والإمضا
الصفحه ٢٠٩ : ، فالقول حينئذٍ قول المالك مع يمينه
إذا لم تكن بينة للعامل عليها.
مسألة
٦٦٦ : إذا اختلفا في المقدار الذي
الصفحه ٣١ : ء من
غير أن يكون محجورا عن التصرف فيه لسفه أو فلس أو غيرهما من أسباب الحجر ، أو يكون
وكيلا عن المالك أو
الصفحه ١٦٣ : ظهر بطريق شرعي أن الأصول في عقد
المساقاة مغصوبة فعندئذ إن أجاز المالك المعاملة صحت المساقاة بينه وبين
الصفحه ٢٤٣ :
الأظهر ، ولكن
الأحوط أن يتصدق به عن مالكه.
مسألة
٧٦٨ : إذا كانت للقطة علامة يمكن أن يصفها
بها من
الصفحه ٢٥١ : عن مالكه جرى عليه حكم اللقطة وإلا جرى عليه حكم مجهول
المالك.
مسألة
٨٠٢ : إذا اشترى دابة أو سمكة أو
الصفحه ٢٥٨ : ـ بعد طرد المالك ـ بعنوان الاستيلاء وبعض التصرفات
فيها ، وكذا الحال في غصب القرية والمزرعة.
هذا كله في
الصفحه ٤٨٥ :
مسألة
١٥٩٧ : إذا قال له : ( أسكنتك هذه الدار مدة
عمري ) فمات الساكن في حال حياة المالك فإن كان
الصفحه ٣٢ : .
مسألة
٧٤ : لو باع اعتقاد كونه وليا أو وكيلا
فتبين خلافه فإن أجازه المالك صح وإن رد بطل ، ولو باع باعتقاد
الصفحه ٣٣ : والأداء.
مسألة
٨١ : إذا لم يمض المالك المعاملة الفضولية
فعلى البائع الفضولي أن يرد الثمن المسمى إلى