وإن اتفق أربعة وأبى اثنان فاضرب
أعناقهما ...
وإن اتفق ثلاثة وخالف ثلاثة فانظر
الثلاثة التي فيها عبد الرحمن ، فارجع إلى ما قد اتفقت عليه ، فإن أصرّت الثلاثة
الاُخرى على خلافها فاضرب أعناقها ...
وإن مضت ثلاثة أيام ولم يتفقوا على أمر
فاضرب أعناق الستة ، ودع المسلمين يختاروا لأنفسهم .
وفي نص آخر :
حدّثنا موسى بن هارون ، عن قتيبة بن
سعيد ، عن عبد الله بن زيد بن أسلم ، عن أبيه :
أن
عمر قال للستة : هم الذين خرج رسول
الله صلىاللهعليهوآله
من الدنيا وهو عنهم راض ، بايعوا لمن بايع له عبد الرحمن بن عوف ، فإذا بايعتم لمن
بايع له عبد الرحمن ، فمن أبى فاضربوا عنقه .
وسارت الاُمور بالاتجاه الذي رسمه عمر
لها. فإنه كان يعرف ميول ابن عوف ، ويعرف طبيعة التركيبة التي اختارها لأركان
الشورى أيضاً. وانتهت الاُمور بقتل عثمان ، وبغى معاوية على الإمام علي عليهالسلام
____________________