وبهذا الإسناد ، قال الشافعي : «قال الله عزّ وجلّ : (إِذا نُودِيَ لِلصَّلاةِ مِنْ يَوْمِ الْجُمُعَةِ : فَاسْعَوْا إِلى ذِكْرِ اللهِ وَذَرُوا الْبَيْعَ : ٦٢ ـ ٩). والأذان ـ الذي يجب على من عليه فرض الجمعة : أن يذر عنده البيع. ـ : الأذان الذي كان على عهد رسول الله (صلى الله عليه وسلم) ؛ وذلك : الأذان الثاني (١) : بعد الزوال ، وجلوس الإمام على المنبر.».
وبهذا الإسناد. قال الشافعي : «ومعقول : أن السعى ـ فى هذا الموضع ـ : العمل ؛ لا (٢) : السعى على الأقدام. قال الله عزّ وجلّ : (إِنَّ سَعْيَكُمْ لَشَتَّى : ٩٢ ـ ٤) ؛ وقال (٣) عز وجل : (وَمَنْ أَرادَ الْآخِرَةَ وَسَعى لَها سَعْيَها وَهُوَ مُؤْمِنٌ : ١٧ ـ ١٩) وقال : (وَكانَ سَعْيُكُمْ مَشْكُوراً : ٧٦ ـ ٢٢) ؛ وقال تعالى : (وَأَنْ لَيْسَ لِلْإِنْسانِ إِلَّا ما سَعى : ٥٣ ـ ٣٩) ؛ وقال : (وَإِذا تَوَلَّى سَعى فِي الْأَرْضِ لِيُفْسِدَ فِيها : ٢ ـ ٢٠٥). وقال زهير (٤) :
__________________
(١) عبارة الأم (ج ١ ص ١٧٣) : «الذي».
(٢) قوله : «لا السعى على الأقدام» غير موجود بالأم. وموجود بالسنن الكبرى (ج ٣ ص ٢٢٧).
(٣) قوله : «وقال» إلى «مشكورا» غير موجود بالأم ، وموجود بالسنن الكبرى.
(٤) فى لاميته الجيدة التي مدح بها هرم بن سنان والحارث بن عوف (انظر شرح ثعلب لديوان زهير : ص ٩٦ ـ ١١٥).
![أحكام القرآن [ ج ١ ] أحكام القرآن](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F1531_ahkam-alqoran-01%2Fimages%2Fcover-big.jpg&w=640&q=75)
