آبائِكُمْ : ٢٤ ـ ٦١) ؛ (١) لا : أن حتما عليهم أن يأكلوا من بيوتهم ، ولا بيوت غيرهم. وكما (٢) كان قوله : (وَالْقَواعِدُ مِنَ النِّساءِ اللَّاتِي لا يَرْجُونَ نِكاحاً : فَلَيْسَ عَلَيْهِنَّ جُناحٌ أَنْ يَضَعْنَ ثِيابَهُنَّ غَيْرَ مُتَبَرِّجاتٍ بِزِينَةٍ : ٢٤ ـ ٦٠) ؛ فلو (٣) لبسن ثيابهن ولم يضعنها : ما أثمن. وقول الله عزّ وجلّ : (لَيْسَ عَلَى الْأَعْمى حَرَجٌ ، وَلا عَلَى الْأَعْرَجِ حَرَجٌ ، وَلا عَلَى الْمَرِيضِ حَرَجٌ) ؛ يقال : نزلت : (ليس عليهم حرج بترك الغزو ؛ ولو غزوا ما حرجوا).».
* * *
(أنا) أبو سعيد ، أنا أبو العباس ، أنا الربيع ، أنا الشافعي ، قال : «قال الله تبارك وتعالى (٤) : (وَشاهِدٍ وَمَشْهُودٍ : ٨٥ ـ ٣). [قال الشافعي] (٥) أنا إبراهيم بن محمد ، حدثنى صفوان بن سليم ، عن نافع بن جبير ، وعطاء بن يسار ـ : أن النبي (صلى الله عليه وسلم) قال : «شاهد : يوم الجمعة ؛ ومشهود : يوم عرفة (٦).»
__________________
(١) عبارته فى اختلاف الحديث : «لا أن الله تعالى حتم عليهم أن يأكلوا من بيوتهم ولا من بيوت آبائهم ، ولا جميعا ، ولا أشتاتا».
(٢) قوله : «وكما» إلى قوله : «حرجوا» ، غير موجود باختلاف الحديث.
(٣) قوله : «فلو» إلى قوله. «حرجوا». غير موجود بالأم.
(٤) فى الأم (ج ١ ص ١٦٧) زيادة آية النداء الآتية بعد.
(٥) زيادة عن الأم للايضاح.
(٦) أخرجه البيهقي فى السنن الكبرى (ج ٣ ص ١٧٠) عن أبى هريرة موقوفا بلفظ : «الشاهد ، والمشهود» ، وعن على مرفوعا بلفظ : «الشاهد : يوم عرفة ويوم الجمعة ، والمشهود هو : اليوم الموعود : يوم القيامة» وأخرجه عن أبى هريرة أيضا مرفوعا بلفظ : «اليوم الموعود : يوم القيامة ، والشاهد : يوم الجمعة ، والمشهود : يوم عرفة.».
![أحكام القرآن [ ج ١ ] أحكام القرآن](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F1531_ahkam-alqoran-01%2Fimages%2Fcover-big.jpg&w=640&q=75)
