الصفحه ٢١٨ :
«وقيل (١) : و [هكذا قول
الله عز وجل : (فَلا جُناحَ
عَلَيْهِما فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ) (٢).] : إذا
الصفحه ٢٢٣ : السنن الكبرى : «تخلين» ؛ فلا فرق. ويؤكد ذلك قوله فى رواية عائشة : «لا
أطلقك : فتبينى منى ، ولا أؤويك إلى
الصفحه ٢٢٥ :
إِصْلاحاً (١) : ٢ ـ
٢٢٨).»
«قال الشافعي ـ
[فى قول الله عز وجل (٢)] : (إِنْ أَرادُوا
إِصْلاحاً). ـ : يقال
الصفحه ٢٣٤ : عليه مدة بعد القول
بالظّهار ، لم يحرمها : بالطلاق الذي يحرّم (١١) به ، ولا بشىء (١٢) يكون له مخرج (١٣
الصفحه ٢٣٦ :
لم تبطل الكفارة ، [ولم يزد عليه فيها (١)].». وجعلها قياسا على الصلاة (٢)
قال الشافعي فى
قول الله
الصفحه ٢٤١ :
«وهذا : يشبه
قول الله (عز وجل) فى الزانيين : (وَلْيَشْهَدْ
عَذابَهُما طائِفَةٌ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ
الصفحه ٢٤٤ :
ثم ذكر الشافعي
حجة القولين (١) ، واختار الأول (٢) ؛ واستدل عليه : «بأن النبي (صلى الله عليه وسلم
الصفحه ٢٥٠ : : ثلاثة أشهر (٧).] وقوله (٨) : (إن ارتبتم) : فلم تدروا (٩) : ما تعتدّ
غير ذوات الأقراء؟ ـ وقال
الصفحه ٢٥٩ : .».
(٤) كلام الأم هنا ،
قد ورد على صورة سؤال وجواب ؛ وقد تأخر فيه هذا القول ، عن القول الآتي بعد.
(٥) عبارة
الصفحه ٢٦٤ : قول الله عز وجل : (وَعَلَى الْوارِثِ مِثْلُ ذلِكَ : ٢ ـ
٢٣٣). ـ : من أن لا تضارّ والدة بولدها (٦) ؛ لا
الصفحه ٢٧٣ : ء (٣) الآية ، وقوله : (فَمَنْ عُفِيَ لَهُ
مِنْ أَخِيهِ شَيْءٌ : ٢ ـ
١٧٨) ؛ لأنه (٤) جعل الأخوّة بين المؤمنين
الصفحه ٢٧٤ : : بعبده وعبد غيره : مسلما كان ، أو كافرا (٥)] ؛ والرجل :
بولده إذا قتله.»
«أو : يكون قول
الله عز وجل
الصفحه ٢٧٦ : منهم : مجاهدا ، والحسن ، والضّحاك ابن
مزاحم. ـ (٢) فى قوله عز وجل (فَمَنْ عُفِيَ لَهُ
مِنْ أَخِيهِ شَيْ
الصفحه ٢٨٥ : لِمُؤْمِنٍ
أَنْ يَقْتُلَ مُؤْمِناً إِلَّا خَطَأً) ؛ إلى قوله : (فَإِنْ كانَ مِنْ قَوْمٍ
عَدُوٍّ لَكُمْ
الصفحه ٢٨٦ : يكون قوله : (من قوم) ؛ يعنى : فى قوم عدوّ لنا ، دارهم : دار حرب مباحة (٥) ؛ وكان (٦) من سنة رسول
الله