رسول الله (صلى الله عليه وسلم) لم يزل يقصر مخرجه من المدينة إلى مكة ؛ كانت السنة فى التقصير. فلو أتمّ رجل متعمد : من غير أن يخطّئ من قصر ؛ لم يكن عليه شيء. فأما إن أتمّ : متعمدا ، منكرا للتقصير ؛ فعليه إعادة الصلاة (١).»
وقرأت ـ فى رواية حرملة عن الشافعي ـ : «يستحب للمسافر : أن يقبل صدقة الله (٢) ويقصر ؛ فإن أتمّ الصلاة ـ : عن غير رغبة عن قبول رخصة الله عزّ وجلّ. ـ : فلا إعادة عليه ؛ كما يكون ـ إذا صام في السفر ـ : لا إعادة عليه. وقد قال عزّ وجلّ : (فَمَنْ كانَ مِنْكُمْ مَرِيضاً أَوْ عَلى سَفَرٍ : فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ : ٢ ـ ١٨٤). وكما تكون الرخصة فى فدية الأذى : فقد قال الله تعالي : (فَمَنْ كانَ مِنْكُمْ مَرِيضاً أَوْ بِهِ أَذىً مِنْ رَأْسِهِ : فَفِدْيَةٌ) الآية (٣). فلو ترك الحلق والفدية ، لم يكن عليه بأس : إذا لم يدعه رغبة عن رخصة.».
(أنا) أبو سعيد بن أبى عمرو ، نا أبو العباس محمد بن يعقوب ، أنا الربيع
__________________
(١) انظر كلام الشافعي المتعلق بذلك ، فى اختلاف الحديث بذيل الأم (ج ١ ص ١٦٦) أو بهامش الأم (ج ٧ ص ٧٥ ـ ٧٦).
(٢) اقتباس من قول النبي (عليه السلام) فى حديث يعلى بن أمية المشهور الذي ذكره الشافعي فى الأم (ج ١ ص ١٥٩) وفى اختلاف الحديث بذيل الأم (ج ١ ص ١٦١ ـ ١٦٢).
(٣) تمامها : (مِنْ صِيامٍ أَوْ صَدَقَةٍ أَوْ نُسُكٍ ؛ فَإِذا أَمِنْتُمْ فَمَنْ تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ : فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ ؛ فَمَنْ لَمْ يَجِدْ : فَصِيامُ ثَلاثَةِ أَيَّامٍ فِي الْحَجِّ وَسَبْعَةٍ إِذا رَجَعْتُمْ ؛ تِلْكَ عَشَرَةٌ كامِلَةٌ ؛ ذلِكَ لِمَنْ لَمْ يَكُنْ أَهْلُهُ حاضِرِي الْمَسْجِدِ الْحَرامِ ؛ وَاتَّقُوا اللهَ ، وَاعْلَمُوا أَنَّ اللهَ شَدِيدُ الْعِقابِ : ٢ ـ ١٩٦).