الصفحه ١٤٧ : والأنثى : من الفرائض.»
وقال لى (٢) ـ فى قوله عزّ
وجلّ : (وَإِذا حَضَرَ
الْقِسْمَةَ أُولُوا الْقُرْبى
الصفحه ١٥٠ : (١)] : بآية (٢) الميراث ، وبما (٣) روى عن النبي (صلى الله عليه وسلم) : من قوله : «لا
وصية لوارث (٤)».
واحتجّ
الصفحه ١٥٥ : قوله ـ على ما فى السنن الكبرى ـ : «ومعنى
قول عمر : لرسول الله خاصة ؛ يريد» إلخ.
(٩) كذا بالأم ؛ وفى
الصفحه ١٥٧ : (٣) : بأنه على خمسة ؛ لأن قول الله عز وجل : (لله) ؛ مفتاح
كلام : لله (٤) كلّ شىء ، وله الأمر من قبل ، ومن بعد
الصفحه ١٦٣ :
__________________
(١) قوله : ومن ،
غير موجود بالأم (ج ٢ ص ٦١).
(٢) فى الأصل : «لمعونته»
، وفي الأم : «بمعرفته».
(٣) عبارة
الصفحه ١٧٣ : إلى قوله : الشافعي
؛ غير موجود بالأم (ص ١٢٨). وقوله : فالآية ، جواب الشرط ، فتنبه.
(٢) كذا بالأصل
الصفحه ١٧٧ :
وذهب فى القديم
(١) : «إلى أن للعبد أن يشترى : إذا أذن له سيده.».
وأجاب عن قوله
: (ضَرَبَ اللهُ
الصفحه ١٧٨ : الشافعي : «أنا سفيان ، عن يحيى بن سعيد ، عن سعيد بن المسيّب : أنه
قال ـ فى قول الله عز وجل : (الزَّانِي لا
الصفحه ١٨١ : يكون قوله :
(وحلائل)» إلخ. وهى متعلقة بكلام سابق يجب الرجوع إليه : لكى يفهم ما هنا
الذي نجوز أن يكون
الصفحه ١٨٢ :
الولادة. (٦).»
وقال ـ فى قوله
عز وجل : (وَلا تَنْكِحُوا ما
نَكَحَ آباؤُكُمْ : مِنَ النِّساءِ ؛
إِلَّا ما
الصفحه ١٨٩ : (١) مشركى أهل
الأوثان. ـ (يعنى (٢) : قوله عز وجل : (وَلا تُنْكِحُوا
الْمُشْرِكِينَ حَتَّى يُؤْمِنُوا
الصفحه ١٩٥ : (١) ، أو فى ملك اليمين (٢). ولا يحل الاستمناء. والله أعلم (٣)».
و [قال (٤)] ـ فى قوله : (وَلْيَسْتَعْفِفِ
الصفحه ١٩٩ : ، إلا أنا نجوز أنها قد سقطت منه :
على ما يشعر به قوله : «وقال مرة أخرى فى هذه الآية».
(٥) كذا بالأصل
الصفحه ٢٠٠ :
(صلى الله عليه وسلم) : أن ينكح فيمسّ ، إلا لزمه مهر. مع دلالة الآي قبله (١).».
وقال ـ فى قوله
عز
الصفحه ٢١٢ :
ولا الفرقة ؛ ولا المرأة : تأدية الحق ولا الفدية (١) ؛ ويصيران (٢) ـ : من القول
والفعل. ـ إلى ما لا