الصفحه ٢٧٥ : عليه دلائل ، منها : قول رسول الله (صلى الله عليه
وسلم) : «لا يقتل مؤمن بكافر (٢)» ؛ والإجماع (٣) : على
الصفحه ٢٧٧ :
«وقال (١) ـ فى قوله عز وجل : (وَلَكُمْ فِي
الْقِصاصِ حَياةٌ (٢) :
٢ ـ
١٧٩). ـ : يقول : لكم فى
الصفحه ٢٧٩ : : «ولو».
وفى الأم : «فلو» ؛ وهو الأظهر.
(٥) قوله : عن
القاتل ؛ غير موجود بالمختصر.
(٦) هذا غير موجود
الصفحه ٢٨٠ : .
(٩) فى الأم بعد ذلك
: «إلى قوله : (فهو كفارة له)».
الصفحه ٢٨١ : نفسه ؛ وأنا أعطي القود من نفسى.».
(٢) هذا إلى قوله :
التوراة ؛ قد ذكر فى السنن الكبرى (ج ٨ ص ٦٤
الصفحه ٢٨٢ : قوله :
كم الدية ، ذكر فى السنن الكبرى (ص ٧٢).
(٣) كذا بالأم
والسنن الكبرى. وفى الأصل : «ورتل» وهو خطأ
الصفحه ٢٩٢ : بالوزن.
(٣) فى الأم : «وأمر»
، وهو أحسن. وهذا إلى قوله : ساقطة بينهم ، موجود بالمختصر (ج ٥ ص ١٥٦
الصفحه ٣٠٤ : (٩) ؛
__________________
(١) هذا إلى قوله :
الدنيا ؛ غير موجود بالرسالة (ص ١٢٩). وعبارته فيها (ص ٢٤٦) هى : «فكان حد
الزانيين بهذه
الصفحه ٣٠٨ : ، فتبيّن زناها : فليجلدها (٥).» ـ ولم يقل (٦) : محصنة كانت
، أو غير محصنة. ـ : استدللنا (٧) : على أن قول
الصفحه ٣١٠ : الشافعي بقوله : جماع الإحصان إلخ ؛ وتاملت آخر كلامه ، وقوله الذي
سننقله فيما بعد. ـ : تأكدت من أن هذا هو
الصفحه ٣١٤ : . وقد ورد بدله ـ فى رواية ثالثة مختصرة عن ابن عباس ، بالسنن
الكبرى ـ قوله : «فإن هرب وأعجزهم : فذلك نفيه
الصفحه ٣١٦ : .
(٤) كما فى الأم (ج
٧ ص ٨٦) : بعد أن ذكر قوله تعالى : (أَمْ
لَمْ يُنَبَّأْ بِما فِي صُحُفِ مُوسى)
الآيات