الصفحه ٢١٤ : ذلك قوله فى الأم (ج ٥ ص ١٧٨) : «وقيل :
لا بأس بأن يحبسها كارها لها : إذا أدى حق الله فيها ؛ لقول الله
الصفحه ٢٢٢ : ) ؛ وقد ذكره إلى قوله : الطلاق ؛ فى السنن الكبري (ج ٧ ص ٣٤٠).
(٦) فى الأم زيادة
مبينة ، وهى : «فقال
الصفحه ٢٢٤ : .»
«فلما وضع [الله
(٥)] عنه : سقطت [عنه (٦)] أحكام الإكراه على (٧) القول كلّه ؛ لأن الأعظم إذا سقط عن الناس
الصفحه ٢٢٨ : الكبيرة.
(٤) قال فى الرسالة (ص
١٥٩) : «فاحتمل (هذا القول) : أن يتزوجها زوج غيره ؛ وكان هذا المعنى الذي
الصفحه ٢٣٠ :
: بالمراجع.
(٢) أي : فى قوله
تعالى : (فَلا
تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجاً غَيْرَهُ
الصفحه ٢٣٣ : كله فى (ص
٢١) لفوائده الجليلة.
(٨) كما فى الأم (ج
٥ ص ٢٦٢).
(٩) ذكر فى الأم إلى
قوله : (ستين
الصفحه ٢٣٨ : شُهَداءُ)
يحرمونه من الحد». وهى من الناسخ على ما نعتقد.
(٥) أي : آيات
اللعان. وفى الأم : «إلى قوله
الصفحه ٢٤٣ :
قولها ، زيد بن ثانت ، وعبد الله بن عمر ، وغيرهما (١).»
«وقال نفر ـ :
من أصحاب النبي (٢) صلى الله
الصفحه ٢٤٩ : جعلها له حتي
تنقضى عدتها. (١٢)».
وروى الشافعي (رحمه
الله) ـ فى ذلك ـ قول عطاء ، ومجاهد (١٣) وهو منقول
الصفحه ٢٥٤ : عنها ـ قول آخر (٣) : «أن الاختيار لورثته (٤) : أن يسكنوها
؛ وإن (٥) لم يفعلوا (٦) : فقد ملكو المال دونه
الصفحه ٢٥٥ : ابن عباس ، فى قول الله عز وجل : (إِلَّا أَنْ يَأْتِينَ
بِفاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ)
؛ هو : البذاء على أهل
الصفحه ٢٥٨ : للدلالة
، وتتميما لها. وهذه الزيادة حسنة منبهة.
(٣) زيادة جيدة ، عن
الأم.
(٤) من قوله : فدل ،
إلى هنا
الصفحه ٢٦١ : عمر محمد بن عبد الواحد اللغوي (صاحب ثعلب)
ـ فى كتاب : (ياقوتة الصراط) ؛ فى قوله عز وجل : (أَلَّا
الصفحه ٢٧١ : عباس : فى السنن الكبرى (ج ٨ ص ٢٦ و ٤٠).
(٢) ذكر فى الأم إلى
قوله : (ورحمة) ؛ ثم قال : «الآية والآية
الصفحه ٢٧٢ : أن يقتل الرجل بالمرأة (٦). ـ دليل (٧) : أن لو كانت هذه الآية [غير (٨)] خاصة ـ كما
قال من وصفت قوله