ابن سليمان ، أنا الشافعي (رحمه الله) ، قال : «قال الله عز وجل : (وَإِذا ضَرَبْتُمْ فِي الْأَرْضِ : فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُناحٌ أَنْ تَقْصُرُوا مِنَ الصَّلاةِ) الآية. قال : فكان بينا فى كتاب الله : أن (١) قصر الصلاة ـ فى الضرب في الأرض ، والخوف ـ تخفيف من الله (عزّ وجلّ) عن خلقه ؛ لا : أن فرضا عليهم أن يقصروا. كما كان قوله (٢) : (لا جُناحَ عَلَيْكُمْ إِنْ طَلَّقْتُمُ النِّساءَ : ما لَمْ تَمَسُّوهُنَّ أَوْ تَفْرِضُوا لَهُنَّ فَرِيضَةً : ٢ ـ ٢٣٦) ؛ [رخصة (٣)] ؛ لا : أن حتما عليهم أن يطلقوهن فى هذه الحالة (٤). وكما (٥) كان قوله تعالى : (لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُناحٌ أَنْ تَبْتَغُوا فَضْلاً مِنْ رَبِّكُمْ : ٢ ـ ١٩٨) ؛ يريد (والله أعلم) : أن تتجروا فى الحج ؛ لا : أن حتما أن تتجروا (٦). وكما (٧) كان قوله : ليس عليكم جناح (٨) : (أَنْ تَأْكُلُوا مِنْ بُيُوتِكُمْ أَوْ بُيُوتِ
__________________
(١) عبارته فى اختلاف الحديث ـ بهامش الأم : (ج ٧ ص ٦٨) ـ : «أن القصر فى السفر ـ فى الخوف وغير الخوف معا ـ رخصة ؛ لا : أن الله فرض أن تقصروا.».
(٢) عبارته فى اختلاف الحديث : «كما كان بينا فى كتاب الله أن قوله» ؛ وهى أنسب.
(٣) زيادة عن اختلاف الحديث ، والأم (ج ١ ص ١٥٩).
(٤) عبارة الأم : «الحال» ، وعبارته فى اختلاف الحديث : «لا أن حتما من الله أن يطلقوهن من قبل أن يمسوهن)».
(٥) قوله : «وكما» إلى قوله : «لا أن حتما أن تتجروا» ، غير موجود فى اختلاف الحديث.
(٦) عبارة الأم : «لا أن حتما عليهم أن يتجروا» ، وعبارة الأصل أنسب.
(٧) قوله : «وكما» إلى قوله : «غيرهم» ، مؤخر فى الأم ، عن القول الذي بعده.
(٨) كذا بالأصل وبالأم ، وليس هذا القول من الآية الكريمة ، وإنما أراد به الشافعي (رضى الله عنه) : أن يبين متعلق (أن تأكلوا) بالمعنى. وعبارته فى اختلاف الحديث «وكما كان بينا فى كتاب الله [أن] ليس عليكم جناح أن تأكلوا ، إلى جميعا وأشتاتا ، رخصه» ، وهى أسلم وأوضح. وعدم ذكر قوله : «رخصة» فى الأم والأصل ، لدلالة ما قبل عليه.