قول الله عزّ وجلّ : (فَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ باغٍ وَلا عادٍ فَلا إِثْمَ عَلَيْهِ : ٢ ـ ١٧٣).؟.»
«قال : [و (١)] هكذا : لا يمسح على الخفين ، ولا يجمع الصلاة مسافر فى معصية. وهكذا : لا يصلّى لغير (٢) القبلة نافلة ؛ ولا تخفيف (٣) عمن كان سفره فى معصية الله عز وجل.»
«قال الشافعي (رحمه الله) : وأكره ترك القصر ، وأنهى عنه : إذا كان رغبة عن السنة فيه (٤).». يعنى (٥) : لمن خرج فى غير معصية.
(أنا) أبو عبد الله الحافظ ، قال : وقال الحسين بن محمد ـ فيما أخبرت عنه ـ : أنا محمد بن سفيان ، نا يونس بن عبد الأعلى ، قال : قال الشافعي (رحمه الله) ـ فى قوله تعالى : (فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُناحٌ أَنْ تَقْصُرُوا مِنَ الصَّلاةِ). ـ قال : [نزل بعسفان] (٦) : موضع بخيبر ، فلما ثبت : أن
__________________
(١) الزيادة عن الأم
(٢) فى الأم : «إلى غير».
(٣) عبارة الام. «يخفف» ؛ وعبارته فى مختصر المزني (ج ١ ص ١٢٧).
«ولا تخفيف على من سفره فى معصية».
(٤) انظر الام (ج ١ ص ١٥٩ ، ومختصر المزني (ج ١ ص ١٢١).
(٥) هذا من كلام البيهقي رحمه الله.
(٦) هذه الزيادة لا بد منها : لأن قوله : «موضع بخيبر» ؛ ناقص محتاج إلى تكملة ولعل ما أثبتناه هو الصحيح المقصود : فقد ذكر فى تفسير الطبري (ج ٥ ص ١٥٦) : أن آية القصر نزلت بعسفان ؛ فإذا لاحظنا : أن «عسفان» من أعمال «الفرع» (كما ذكر فى معجم البكري) ؛ وأن «الفرع» ولاية بالمدينة واقعة على بعد ثمانية برد منها (كما ذكر فى معجم ياقوت) ؛ وأن «خيبر» واقعة على بعد ثمانية برد من المدينة أيضا (كما ذكر البكري وياقوت) ؛ وأنها أشهر من «الفرع» ـ : صح أن يقال : إن عسفان موضع بخيبر (أي قريب منها) : وإن لم يكن من أعمال خيبر نفسها.