حدّ (١) الله [عنه (٢)] ، وأخذ بحقوق بنى آدم (٣).»
«ولا يقطع من قطّاع الطريق ، إلا : من أخذ قيمة ربع دينار فصاعدا. قياسا على السّنة : فى السارق (٤).».
(أنا) أبو سعيد بن أبى عمرو ، نا أبو العباس ، أنا الربيع ، قال : قال الشافعي (٥) : «ونفيهم : أن يطلبوا ، فينفوا من بلد إلى بلد. فإذا ظفر بهم : أقيم (٦) عليهم أىّ هذه الحدود كان حدّهم (٧).».
قال الشافعي (٨) : «وليس لأولياء الذين قتلهم قطاع الطريق ، عفو :
__________________
(١) فى الأم : «حق».
(٢) الزيادة عن الأم.
(٣) حكى الشافعي عن بعض أصحابه ، أنه قال : «كل ما كان لله ـ : من حد. ـ سقط بتوبته ؛ وكل ما كان للادميين لم يبطل». ثم اختاره. انظر السنن الكبرى (ج ٨ ص ١٨٤). وراجع فيها : ما يؤيده : من قول على وأبى موسى ؛ وما يعارضه : من قول ابن جبير وعروة وإبراهيم النخعي.
(٤) قال فى الأم ، بعد ذلك : «والمحاربون الذين هذه حدودهم : القوم يعرضون بالسلاح للقوم ، حتى يغصبوهم (المال) مجاهرة ، فى الصحارى والطرق.» إلخ. فراجعه لفائدته. وقد ذكر نحوه فى المختصر (ج ٥ ص ١٧٣)
(٥) كما فى الأم (ج ٤ ص ٢٠٣) : بعد أن ذكر نحو ما تقدم عن ابن عباس ، وقبل ما نقلناه عنه فى بحث التوبة.
(٦) فى الأم : «أقيمت». والتأنيث بالنظر إلى المضاف إليه.
(٧) راجع فى الفتح (ج ١٢ ص ٩٠) : الخلاف فى مسئلة النفي.
(٨) كما فى الأم (ج ٤ ص ٢٠٤). وراجع (ص ٢٠٣) : كلامه المتعلق : بأن لا عقوبة على من كان عليه قصاص فعفى عنه ؛ وأن إلى الوالي : قتل من قتل على المحاربة ، لا ينتظر به ولى المقتول. ورده على من زعم : أن للولى قتل القاتل غيلة ، كذلك.