يوجدوا ؛ فتقام عليهم الحدود (١)] ؛ وإذا أخافوا (٢) السبيل ، ولم يأخذوا مالا : نفوا من الأرض (٣).»
«قال الشافعي : وبهذا نقول ؛ وهو : موافق معنى كتاب الله (عز وجل). وذلك : أن الحدود إنما نزلت : فيمن أسلم ؛ فأما أهل الشرك : فلا حدود لهم ، إلا : القتل ، والسبي (٤) ، والجزية.»
«واختلاف (٥) حدودهم : باختلاف أفعالهم ؛ على ما قال ابن عباس إن شاء الله عز وجل.»
«قال (٦) الشافعي (رحمه الله) : قال الله تعالى : (إِلَّا الَّذِينَ تابُوا مِنْ قَبْلِ أَنْ تَقْدِرُوا عَلَيْهِمْ : ٥ ـ ٣٤) ؛ فمن تاب (٧) قبل أن يقدر عليه : سقط
__________________
(١) الزيادة عن الأم. وعبارة المختصر ، هى : «ونفيهم إذا هربوا : أن يطلبوا حتى يوجدوا ؛ فيقام عليهم الحدود». وهذه الزيادة قد وردت مختصرة ـ بلفظ : «ونفيه أن يطلب». ـ فى رواية ثانية عن ابن عباس بالسنن الكبرى. وهى مفيدة ومؤيدة لرأى الشافعي فى مسئلة التوبة الآتية. فراجعها.
(٢) كذا بالأم والسنن الكبرى. وفى الأصل : «خافوا» ؛ وهو خطا ؛ والنقص من الناسخ. وهذا إلخ لم يرد فى المختصر. وقد ورد بدله ـ فى رواية ثالثة مختصرة عن ابن عباس ، بالسنن الكبرى ـ قوله : «فإن هرب وأعجزهم : فذلك نفيه.».
(٣) انظر فى السنن الكبرى ، ما روى عن على وقتادة : فهو مفيد فى الموضوع.
(٤) فى الأم : «أو السباء» ؛ وهو أحسن.
(٥) هذا إلى آخره ذكر فى السنن الكبرى.
(٦) هذا إلى ابتداء الآية غير موجود بالأم.
(٧) قال فى الأم (ج ٤ ص ٢٠٣) : «فإن تابوا من قبل أن يقدر عليهم : سقط عنهم ما لله : من هذه الحدود ؛ ولزمهم ما للناس : من مال أو جرح أو نفس ؛ حتى يكونوا يأخذونه أو يدعونه.».