«وإن لم يكونا أريدا (١) بالجلد ، وأريد به البكران (٢) ـ : فهما مخالفان للثّيّبين ؛ ورجم الثّيّبين ـ بعد آية الجلد ـ : [بما (٣)] روى النبي (صلى الله عليه وسلم) عن الله (عز وجل). وهذا : أشبه (٤) معانيه ، وأولاها به عندنا ؛ والله أعلم.».
* * *
(أنا) أبو عبد الله الحافظ ، أنا أبو العباس ، أنا الربيع ، أنا الشافعي (رحمه الله) ، قال (٥) : «قال الله (تبارك وتعالى) فى المملوكات (٦) : (فَإِذا أُحْصِنَّ ، فَإِنْ أَتَيْنَ بِفاحِشَةٍ : فَعَلَيْهِنَّ نِصْفُ ما عَلَى الْمُحْصَناتِ : مِنَ الْعَذابِ : ٤ ـ ٢٥) (٧).»
__________________
ـ (ص ١٣١ ـ ١٣٢ و ٢٤٧ ـ ٢٥٠). ـ : ليتبين لك ما هنا.
(١) فى بعض نسخ الرسالة : «أريد». وهو خطأ وتحريف ؛ أو يكون قد سقط لفظ : «ممن».
(٢) فيكون لفظ الآية : عاما أريد به الخصوص ؛ على هذا الاحتمال ؛ دون الاحتمال الأول.
(٣) زيادة متعينة ، عن الرسالة. أي : ثبت بذلك.
(٤) كذا بالرسالة. وفى الأصل : «شبه» ؛ وهو خطأ وتحريف.
(٥) كما فى الرسالة (ص ١٣٣). وقد ذكر مختصرا فى اختلاف الحديث (ص ٢٥١ ـ ٢٥٢).
(٦) فى بعض نسخ الرسالة : «المملوكين» ؛ وهو تحريف. وفى اختلاف الحديث «الإماء».
(٧) قال فى اختلاف الحديث : «فعقلنا عن الله : أن على الإماء ضرب خمسين ، لأنه لا يكون النصف إلا لما يتجزأ. فأما الرجم فلا نصف له : لأن المرجوم قد يموت بأول حجر ، وقد لا يموت إلا بعد كثير من الحجارة».