قال الشافعي (١) : «كان ابنه بكرا ؛ وامرأة الآخر : ثيّبا. فذكر رسول الله (صلى الله عليه وسلم) ـ عن الله جلّ ثناؤه ـ : حدّ البكر والثّيّب فى الزنا ؛ فدلّ ذلك : على مثل ما قال [عمر (٢)] : من حدّ الثّيّب فى الزنا.».
وقال فى موضع آخر (٣) (بهذا الإسناد) : «فثبت (٤) جلد مائة (٥) والنّفى : على البكرين الزانييين ؛ والرّجم : على الثّيّبين الزانييين.»
«فإن (٦) كانا ممن أريدا (٧) بالجلد : فقد نسخ عنهما الجلد (٨) مع الرجم.»
__________________
قلنا ؛ وفيه الحجة : فى أن يرجم من اعترف مرة : إذا ثبت عليها.» ؛ ثم رد على من زعم : أنه لا يرجم إلا من اعترف أربعا ؛ ومن زعم : أن الرجم لا بد أن يبدأ به الإمام ، ثم الناس. فراجعه (ص ١١٩ ـ ١٢١) ، وراجع المختصر (ج ٥ ص ١٦٦). وراجع فى ذلك كله السنن الكبرى (ج ٨ ص ٢١٩ ـ ٢٢٠ و ٢٢٤ ـ ٢٢٨) ، وما ذكره صاحب الجوهر النقي (ص ٢٢٦ ـ ٢٢٨). وراجع الفتح (ج ١٢ ص ١٣٠ و ١٥١).
(١) كما فى اختلاف الحديث (ص ٢٥١).
(٢) الزيادة عن اختلاف الحديث. أي : من الاقتصار على الرجم.
(٣) من الرسالة (ص ٢٥٠).
(٤) كذا بالرسالة. وفى الأصل : «فثيب» ؛ وهو تصحيف.
(٥) فى بعض نسخ الرسالة : «المائة».
(٦) فى الرسالة : «وإن». وما فى الأصل أحسن.
(٧) فى بعض نسخ الرسالة : «أريد». وكلاهما صحيح كما لا يخفى.
(٨) أي : الذي ذكر مصاحبا للرجم فى حديث عبادة. وراجع كلامه عن هذا البحث ، وإجابته عن ظاهر هذا الحديث ـ : فى اختلاف الحديث (ص ٢٥٢ ـ ٢٥٣) ، والأم (ج ٦ ص ١١٩ وج ٧ ص ٧٦) ، والسنن الكبرى (ج ٨ ص ٢١٢) ، والرسالة