«قال : والنّصف لا يكون إلا فى (١) الجلد : الذي يتبعّض. فأما الرّجم ـ : الذي هو (٢) : قتل. ـ : فلا نصف له (٣).».
ثم ساق الكلام ، إلى أن قال (٤) : «وإحصان الأمة : إسلامها. وإنما قلنا هذا ، استدلالا : بالسنة ، وإجماع أكثر أهل العلم.»
«ولمّا قال رسول الله (صلى الله عليه وسلم) : «إذا زنت أمة أحدكم ، فتبيّن زناها : فليجلدها (٥).» ـ ولم يقل (٦) : محصنة كانت ، أو غير محصنة. ـ : استدللنا (٧) : على أن قول الله (عزّ وجلّ) فى الإماء : (فَإِذا
__________________
(١) فى الرسالة : «من». وكلاهما صحيح.
(٢) أي : نهايته القتل. وفى بعض نسخ الرسالة : «فيه» ؛ أي : فى نهايته القتل ، كما أن فى بدايته العذاب والألم. وهو أنسب للتعليل الذي سننقل بعضه. وإذن : فليس بخطأ كما زعم الشيخ شاكر.
(٣) قال فى الرسالة ، بعد ذلك : «لأن المرجوم قد يموت فى أول حجر يرمى به : فلا يزاد عليه ؛ ويرمى بألف وأكثر : فيزاد عليه حتى يموت. فلا يكون لهذا نصف محدود أبدا» إلخ. فراجعه (ص ١٣٤). وراجع كلامه عن هذا فى الرسالة (ص ٢٧٦ ـ ٢٧٧) : فهو يزيد ما هنا وضوحا.
(٤) ص ١٣٥ ـ ١٣٦.
(٥) راجع فى الأم (ج ٦ ص ١٢١ ـ ١٢٢) : هذا الحديث ، ورد الشافعي على من خالفه : فى كون الرجل يحد أمته. فهو مفيد فى بعض المباحث السابقة.
(٦) كذا بالرسالة. وفى الأصل : «تقتل» ؛ وهو تحريف.
(٧) فى بعض نسخ الرسالة ، زيادة : «على أن الإحصان هاهنا : الإسلام ، دون النكاح والحرية والتحصين». وهى زيادة حسنة : إذا زيدت بعدها واو. ولعل الواو سقطت من الناسخ.