قد جعل الله لهنّ سبيلا : البكر بالبكر : جلد مائة ونفى (١) سنة ؛ والثّيّب بالثّيب : جلد مائة والرّجم.».
واحتجّ (٢) ـ : فى إثبات الرّجم على الثّيب ، ونسخ الجلد عنه (٣). ـ : بحديث عمر (رضى الله عنه) فى الرجم (٤) ؛ وبحديث أبى هريرة ، وزيد ابن خالد [الجهنىّ (٥)] : «أن رجلا ذكر : أن ابنه زنى بامرأة رجل ، فقال رسول الله (صلى الله عليه وسلم) : لأقضينّ بينكما بكتاب الله. فجلد ابنه مائة ، وغرّبه عاما ؛ وأمر أنيسا : أن يغدو على امرأة الآخر ؛ «فإن اعترفت : فارجمها (٦)». فاعترفت : فرجمها (٧).».
__________________
(١) رواية الرسالة : «وتغريب عام». وراجع هذا الحديث وما جاء فى نفى البكر : فى السنن الكبرى (ج ٨ ص ٢١٠ و ٢٢١ ـ ٢٢٣) ، والفتح (ج ١٢ ص ١٢٧ ـ ١٢٩). ثم راجع مناقشة الشافعي القيمة ـ مع من خالفه فى مسئلة النفي ـ : فى الأم (ج ٦ ص ١١٩ ـ ١٢٠).
(٢) كما فى اختلاف الحديث (ص ٢٥٠ ـ ٢٥١). وانظر الأم (ج ٦ ص ١٤٢ ـ ١٤٣).
(٣) راجع الخلاف فى ذلك : فى الفتح (ج ١٢ ص ٩٧) فهو مفيد فيما سيأتى.
(٤) راجع هذا الحديث : فى الفتح (ج ١٢ ص ١١٦ ـ ١٢٧) والسنن الكبرى (ج ٨ ص ٢١١ ـ ٢١٣ و ٢٢٠). وراجع فيها (ص ٢١١) ما روى عن ابن عباس : مما يدل على أن حد الثيب الرجم فقط.
(٥) الزيادة عن رواية الأم (ج ٦ ص ١١٩). وراجع هذا الحديث : فى الرسالة (ص ٢٤٩) ، والفتح (ج ١٢ ص ١١١ ـ ١١٦) ، والسنن الكبرى (ج ٨ ص ٢١٢ ـ ٢١٤ و ٢١٩ و ٢٢٢).
(٦) هذا اقتباس من كلام النبي الموجه إلى أنيس. وعبارة الشافعي فى الأم (ج ٦ ص ١١٩) ، والرسالة (ص ١٣٢) ؛ هى : «فإن اعترفت رجمها».
(٧) قال الشافعي في الأم (ج ٦ ص ١١٩) ـ بعد أن ذكر هذا الحديث ـ. «وبهذا