«قال : فكان (١) هذا أول عقوبة (٢) الزانيين (٣) فى الدنيا (٤) ؛ ثم (٥) نسخ هذا عن الزّناة كلّهم : الحرّ والعبد ، والبكر والثّيّب. فحدّ الله البكرين : الحرّين المسلمين ؛ فقال : (الزَّانِيَةُ وَالزَّانِي (٦) : فَاجْلِدُوا كُلَّ واحِدٍ مِنْهُما مِائَةَ جَلْدَةٍ : ٢٤ ـ ٢).» (٧).
واحتجّ (٨) : بحديث عبادة بن الصّامت ـ فى هذه الآية : (حَتَّى يَتَوَفَّاهُنَّ الْمَوْتُ ، أَوْ يَجْعَلَ اللهُ لَهُنَّ سَبِيلاً). ـ قال : «كانوا يمسكوهنّ حتى نزلت آية الحدود ، فقال النبي (صلى الله عليه وسلم) : خذوا عنى (٩) ؛
__________________
(١) هذا إلى قوله : الدنيا ؛ غير موجود بالرسالة (ص ١٢٩). وعبارته فيها (ص ٢٤٦) هى : «فكان حد الزانيين بهذه الآية : الحبس والأذى : حتى أنزل الله على رسوله حد الزنا». ثم ذكر آيتي النور والنساء الآتيتين ؛ ثم قال : «فنسخ الحبس عن الزناة ، وثبت عليهم الحدود».
(٢) فى اختلاف الحديث : «العقوبة للزانيين».
(٣) فى الأصل : «الزانين» ؛ وهو تحريف.
(٤) فى السنن الكبرى زيادة مبينة ، وهى : «الحبس والأذى».
(٥) عبارة الرسالة (ص ١٢٩) والسنن الكبرى ، هى : «ثم نسخ الله الحبس والأذى فى كتابه ، فقال». وراجع فى السنن ، ما روى فى ذلك عن ابن عباس ومجاهد والحسن : فهو مفيد.
(٦) يحسن أن تراجع فى اختلاف الحديث (ص ١٤ و ٤٦ و ٥٠) ، وجماع العلم (ص ٥٧ ـ ٥٨ و ١٢٠) : ما يتعلق بذلك ؛ لفائدته.
(٧) فى الرسالة (ص ١٢٩) ، بعد ذلك : «فدلت السنة على أن جلد المائة للزانيين البكرين» ؛ ثم ذكر حديث عبادة.
(٨) كما فى الأم (ج ٧ ص ٧٦). وانظر اختلاف الحديث (ص ٢٥٢).
(٩) وردت هذه الجملة مكررة للتأكيد : في رواية الأم (ج ٦ ص ١١٩) والرسالة (ص ١٢٩ و ٢٤٧).