«ما يؤثر عنه فى الحدود» (١)
(أنا) أبو عبد الله الحافظ ، أنا أبو العباس ، أنا الربيع ، أنا الشافعي ، قال (٢) : «قال الله جل ثناؤه : (وَاللَّاتِي يَأْتِينَ الْفاحِشَةَ : مِنْ نِسائِكُمْ ؛ فَاسْتَشْهِدُوا عَلَيْهِنَّ أَرْبَعَةً مِنْكُمْ ؛ فَإِنْ شَهِدُوا : فَأَمْسِكُوهُنَّ فِي الْبُيُوتِ حَتَّى يَتَوَفَّاهُنَّ الْمَوْتُ (٣) ، أَوْ يَجْعَلَ اللهُ لَهُنَّ سَبِيلاً (٤) * وَالَّذانِ يَأْتِيانِها مِنْكُمْ : فَآذُوهُما ؛ فَإِنْ تابا وَأَصْلَحا : فَأَعْرِضُوا عَنْهُما ؛ إِنَّ اللهَ كانَ تَوَّاباً رَحِيماً : ٤ ـ ١٥ ـ ١٦).»
__________________
(١) راجع فى فتح الباري (ج ١٢ ص ٤٥) : الكلام عما يجب الحد به.
(٢) كما فى اختلاف الحديث (ص ٢٥٠). وقد ذكر باختلاف : فى السنن الكبرى (ج ٨ ص ٢١٠) ، والرسالة (ص ١٢٨ ـ ١٢٩ و ٢٤٥ ـ ٢٤٦). وقال فى اختلاف الحديث (ص ٢٤٩) : «كانت العقوبات فى المعاصي : قبل أن ينزل الحد ؛ ثم نزلت الحدود ، ونسخت العقوبات فيما فيه الحدود» ؛ ثم ذكر حديث النعمان بن مرة : «أن رسول الله قال : ما تقولون فى الشارب والسارق والزاني؟ ـ وذلك قبل أن تنزل الحدود ـ فقالوا : الله ورسوله أعلم. فقال رسول الله : هن فواحش ، وفيهن عقوبات ؛ وأسوأ السرقة : الذي يسرق صلاته.». ثم ساق الحديث (فراجعه فى السنن الكبرى : ج ٨ ص ٢٠٩ ـ ٢١٠) وقال : «ومثل معنى هذا فى كتاب الله». ثم ذكر الآتي هنا.
(٣) فى اختلاف الحديث ، بعد ذلك : «الى آخر الآية».
(٤) انظر كلامه فى الأم (ج ٥ ص ١٧٩).