الصفحه ١٥٧ : (٥).».
قال الشافعي : «وقد
مضى من كان ينفق عليه رسول الله (صلى الله عليه وسلم) : [من أزواجه ، وغيرهن لو
كان
الصفحه ٣٠٣ : ، ونسخت العقوبات فيما فيه الحدود» ؛ ثم ذكر
حديث النعمان بن مرة : «أن رسول الله قال : ما تقولون فى الشارب
الصفحه ١٣ : ذلِكَ لِمَنْ يَشاءُ) لإطلاق الآية وخلوها عن قيد بلوغ خبر الرسول فيكون آثما
بالشرك إثما غير معفو عنه
الصفحه ١٤ :
خبر الرسول بالتوحيد ، ونقض القائل الأول على الثاني احتجاجه بالآية قائلا
: إنك حملت التعذيب على
الصفحه ١٨ : ، وخصبنا بالنبي المصطفى ، والرسول المجتبى ، أبي القاسم ، محمد بن
عبد الله بن عبد المطلب صلى الله عليه وعلى
الصفحه ٢٥ :
وفى السنة دلالة عليه ؛ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : «رفع القلم عن
ثلاثة : النائم حتي يستيقظ
الصفحه ٢٦ : والأزواج مما سمى فى
الحالات ، وكان عام المخرج. فدلت سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم على أنه إنما
أريد بها
الصفحه ٣٦ : ». قال : فدلت سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ، على ما وصفت. من أن
القبلة فى المكتوبة على فرضها أبدا
الصفحه ٣٩ : فى
دين الله؟ فقال الشافعي : كتاب الله قال : وماذا؟ قال : سنة رسول الله صلّى الله
عليه وسلّم. قال
الصفحه ٤١ : المسائل فيما لم ينزل ـ إذا كان الوحى ينزل
ـ مكروهة ؛ لما ذكرنا : من قول الله عز وجل ، ثم قول رسول الله
الصفحه ٤٤ : ـ إذا قطع الوضوء ـ إلا مثل
هذا».
قال الشافعي
رحمه الله : وتوضأ رسول الله صلى الله عليه وسلم كما أمر
الصفحه ٥٨ : أعلم) : أنه أراد المكتوبة بالآيتين (٣) معا ؛ وسنّ
رسول الله (صلى الله عليه وسلم) الأذان للمكتوبات [ولم
الصفحه ٦٠ :
العصر. قال : واختلف بعض أصحاب رسول الله (صلى الله عليه وسلم) ، فروى عن
على ، وروى (١) عن ابن عباس
الصفحه ٦١ : ) الصلوات ؛ وأبان رسول الله (صلى الله عليه وسلم) عدد كل واحدة منهن ،
ووقتها ، وما يعمل فيهن ، وفى كل واحدة
الصفحه ٦٤ : ) أنه قال ، أنزل
الله عز وجل على رسوله (صلى الله عليه وسلم) فرض القبلة بمكة ، فكان يصلى فى ناحية
يستقبل