يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ : ٣٣ ـ ٣٦). ومن تنازع ممن ـ بعد عن رسول الله صلّى الله عليه وسلّم ـ رد الأمر إلى قضاء الله ؛ ثم إلى قضاء رسول الله صلّى الله عليه وسلّم ؛ فإن لم يكن فيما تنازعوا فيه قضاء نصافيهما ، ولا فى واحد منهما ـ ردوه قياسا على أحدهما.
وقال تعالى : (فَلا وَرَبِّكَ لا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِيما شَجَرَ بَيْنَهُمْ (١) الآية : ٤ ـ ٦٥). قال الشافعي : «نزلت هذه الآية فيما بلغنا ـ والله أعلم ـ فى رجل خاصم الزبير رضى الله عنه فى أرض ، فقضى النبي صلّى الله عليه وسلّم بها للزبير رضي الله عنه ، وهذا القضاء سنة من رسول الله صلّى الله عليه وسلّم ، لا حكم منصوص فى القران. وقال عز وجل : (وَإِذا دُعُوا إِلَى اللهِ وَرَسُولِهِ لِيَحْكُمَ بَيْنَهُمْ إِذا فَرِيقٌ مِنْهُمْ مُعْرِضُونَ ٢٤ ـ ٤٨) والآيات بعدها. فأعلم الله الناس أن دعاءهم إلى رسول الله صلّى الله عليه وسلّم ليحكم بينهم ، دعاء إلى حكم الله ، وإذا سلموا لحكم النبي صلّى الله عليه وسلّم ، فإنما سلموا لفرض الله». وبسط الكلام فيه.
قال الشافعي رضى الله عنه : «وشهد له (جل ثناؤه) باستمساكه بأمره به ، والهدى فى نفسه وهداية من اتبعه. فقال : (وَكَذلِكَ أَوْحَيْنا إِلَيْكَ رُوحاً مِنْ أَمْرِنا ما كُنْتَ تَدْرِي مَا الْكِتابُ وَلَا الْإِيمانُ وَلكِنْ جَعَلْناهُ نُوراً نَهْدِي بِهِ مَنْ نَشاءُ مِنْ عِبادِنا وَإِنَّكَ لَتَهْدِي إِلى صِراطٍ مُسْتَقِيمٍ * صِراطِ
__________________
(١) (فَلا وَرَبِّكَ لا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِيما شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لا يَجِدُوا فِي أَنْفُسِهِمْ حَرَجاً مِمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيماً) (٤ ـ ٩٥).