وأخذت منه الدّية. ـ : فعليه : الكفّارة ؛ لأن الله (عز وجل) : إذ جعلها فى الخطإ : الذي وضع فيه الإثم ؛ كان العمد أولى.»
«والحجة فى ذلك : كتاب (١) الله (عز وجل) : حيث (٢) قال فى الظّهار : (مُنْكَراً مِنَ الْقَوْلِ ، وَزُوراً : ٥٨ ـ ٢) ؛ وجعل فيه كفارة. ومن قوله : (وَمَنْ قَتَلَهُ مِنْكُمْ : مُتَعَمِّداً ؛ فَجَزاءٌ : مِثْلُ ما قَتَلَ مِنَ النَّعَمِ : ٥ ـ ٩٥) ؛ ثم جعل فيه الكفارة (٣).».
وذكرها (أيضا) فى رواية المزنىّ (٤) ـ دون العفو ، وأخذ الدّية (٥).
__________________
(١) يعنى : القياس على ما ثبت به.
(٢) فى الأصل. «حين» ؛ وهو تصحيف.
(٣) قال المزني فى المختصر (ج ٥ ص ١٥٣) : «واحتج (الشافعي) : بأن الكفارة فى قتل الصيد ، فى الإحرام والحرم ـ : عمدا ، أو خطأ. ـ سواء ، إلا : فى المأثم. فكذلك : كفارة القتل عمدا أو خطأ سواء ، إلا : في المأثم.». وانظر الأم (ج ٧ ص ٥٧) ، وما سيأتى فى أوائل الأيمان والنذور.
(٤) فى المختصر (ج ٥ ص ١٥٣).
(٥) حيث قال : «وإذا وجبت عليه كفارة القتل : فى الخطأ ، وفى قتل المؤمن : فى دار الحرب ؛ كانت الكفارة فى العمد أولى». وقد ذكر نحوه فى السنن الكبرى (ج ٨ ص ١٧٢) ، فراجعه ، وراجع بتأمل ما كتبه عليه صاحب الجوهر النقي.