«ما يؤثر عنه فى قتال أهل البغي ، والمرتدّ (١)»
(وفيما أنبأنى) أبو عبد الله (إجازة) : أن أبا العباس حدثهم : أنا الربيع ، قال : قال الشافعي (٢) : «قال الله عز وجل : (وَإِنْ طائِفَتانِ ـ : مِنَ الْمُؤْمِنِينَ. ـ اقْتَتَلُوا : فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُما ؛ فَإِنْ بَغَتْ إِحْداهُما عَلَى الْأُخْرى : فَقاتِلُوا الَّتِي تَبْغِي ، حَتَّى تَفِيءَ إِلى أَمْرِ اللهِ (٣) الآية : ٤٩ ـ ٩).»
«فذكر الله تعالى : [اقتتال (٤)] الطائفتين ؛ والطائفتان الممتنعتان :
__________________
(١) قال فى الأم (ج ١ ص ٢٢٨ ـ ٢٢٩) : «اختلف أصحابنا فى المرتد : فقال منهم قائل : من ولد على الفطرة ، ثم ارتد إلى دين ـ : يظهره ، أولا يظهره. ـ : لم يستتب ، وقتل. وقال بعضهم : سواء من ولد على الفطرة ، ومن أسلم : لم يولد عليها ؛ فأيهما ارتد ـ : فكانت ردته إلى يهودية ، أو نصرانية ، أو دين يظهره. ـ : استتيب ؛ فإن تاب : قبل منه ؛ وإن لم يتب : قتل. وإن كانت ردته إلى دين لا يظهره ـ : مثل الزندقة ، وما أشبهها. ـ : قتل ، ولم ينظر إلى توبته. وقال بعضهم : سواء من ولد على الفطرة ، ومن لم يولد عليها : إذا أسلم ؛ فأيهما ارتد : استتيب ؛ فإن تاب : قبل منه ؛ وإن لم يتب : قتل. وبهذا أقول». ثم استدل على ذلك ؛ فراجعه : فإنه مفيد فى بعض الأبحاث الآتية. وراجع كلامه قبل ذلك وبعده (ص ٢٢٧ و ٢٣١ ـ ٢٣٤). وراجع الأم (ج ٦ ص ١٤٨ ـ ١٤٩ و ١٥٥ ـ ١٥٦). ثم راجع كلامه عن أهل الردة بعد النبي : فى الأم (ج ٤ ص ١٣٤ ـ ١٣٥) ، والمختصر (ج ٥ ص ١٥٧ ـ ١٥٨). وراجع السنن الكبرى (ج ٨ ص ١٧٥ ـ ١٧٨).
(٢) كما فى الأم (ج ٤ ص ١٣٣ ـ ١٣٤).
(٣) راجع فى السنن الكبرى (ج ٨ ص ١٧٢ و ١٩٢) ما روى فى سبب نزول ذلك عن أنس ؛ وما روى عن عائشة وابن عمر : فهو مفيد فيما سننقله عن الشافعي فى القديم.
(٤) زيادة متعينة ، عن الأم.