كان فى ذلك ، دليل : على أن (١) لا يبيح (٢) الغارة على دار : وفيها من له ـ إن قتل ـ : عقل ، أو قود. وكان (٣) هذا : حكم الله عز وجل.»
«قال : ولا يجوز أن يقال لرجل : من قوم عدوّ لكم ؛ إلا : فى قوم عدوّ لنا. وذلك : أنّ عامّة المهاجرين : كانوا من قريش ؛ وقريش : عامة أهل مكة ؛ وقريش : عدوّ لنا. وكذلك : كانوا من طوائف العرب والعجم ؛ وقبائلهم : أعداء للمسلمين.»
«فإن (٤) دخل مسلم في دار حرب ، ثم قتله مسلم ـ فعليه : تحرير رقبة مؤمنة ؛ ولا عقل له إذا قتله : وهو لا يعرفه بعينه مسلما.». وأطال الكلام فى شرحه (٥).
* * *
قال الشافعي فى كتاب البويطىّ (٦) : «وكلّ قاتل عمد ـ : عفى (٧) عنه ،
__________________
(١) فى الأم : «أنه».
(٢) كذا بالأم. وفى الأصل : «تنسخ» ؛ وهو تحريف.
(٣) فى الأم : «فكان» ؛ وهو أحسن.
(٤) فى الأم : «وإذا». وما فى الأصل أحسن.
(٥) راجع كلامه فى الأم (ص ٣٠ ـ ٣١) ، والمختصر (ج ٥ ص ١٥٣).
(٦) فى الأصل : «البيوطى» ؛ وهو تصحيف.
(٧) راجع فى بحث العفو مطلقا ، كلامه فى الأم (ج ٦ ص ١١ ـ ١٤ و ٧٧ ـ ٧٨) ، والمختصر (ج ٥ ص ١٠٥ ـ ١٠٧ و ١١٢ ـ ١١٣ و ١٢٣ ـ ١٢٥) : فهو مفيدا جدا
![أحكام القرآن [ ج ١ ] أحكام القرآن](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F1531_ahkam-alqoran-01%2Fimages%2Fcover-big.jpg&w=640&q=75)
