ـ فى المعاهد : يقتل خطأ. ـ : بدية مسلّمة إلى أهله. ودلّت سنة رسول الله (صلى الله عليه وسلم) : على أن لا يقتل مؤمن بكافر ؛ مع ما فرق الله بين المؤمنين والكافرين (١).»
«فلم يجز : أن يحكم على قاتل الكافر ، [إلا (٢)] : بدية ؛ ولا : أن ينقص (٣) منها ، إلا : بخبر لازم.»
«وقضي (٤) عمر بن الخطاب ، وعثمان بن عفان (رضى الله عنهما) ـ فى دية اليهودىّ ، والنصرانىّ ـ : بثلث دية المسلم وقضى عمر (رضى الله عنه) ـ فى دية المجوسيّ ـ : بثمانمائة درهم (٥) ؛ [وذلك :ثلثا عشر دية المسلم ؛ لأنه كان يقول : تقوّم الدّية : اثنى عشر ألف درهم (٦).]»
«ولم نعلم أن (٧) أحدا قال فى دياتهم : بأقلّ (٨) من هذا. وقد قيل : إن
__________________
(١) راجع ما تقدم (ص ٢٧٣) ، وراجع مناقشته العظيمة حول هذا الموضوع وما يرتبط به : فى الأم (ج ٧ ص ٢٩١ ـ ٢٩٥). فإنك ستقف على فوائد لا توجد فى كتاب آخر.
(٢) زيادة متعينة ، عن الأم.
(٣) كذا بالأم. وفى الأصل : «ينقضى» ، وهو تصحيف.
(٤) فى الأم : «فقضى».
(٥) راجع ذلك ، وغيره ـ : مما يعارضه. ـ فى السنن الكبرى والجوهر النقي (ج ٨ ص ١٠٠ ـ ١٠٣).
(٦) هذه الزيادة عن الأم ، ونرجح أنها سقطت من الناسخ.
(٧) هذا غير موجود بالأم.
(٨) فى الأم : «أقل». وكلاهما صحيح كما لا يخفى.