دياتهم أكثر من هذا. فألزمنا قاتل كلّ واحد ـ : من هؤلاء. ـ : الأقلّ مما اجتمع عليه. (١)».
وأطال الكلام فيه ، وناقضهم (٢) : بالمؤمنة الحرّة ، والجنين (٣) ؛ وبالعبد ـ : وقد تكون قيمته : عشرة دراهم. ـ : يجب فى قتل كل واحد منهم : تحرير رقبة مؤمنة ؛ ولم يسوّ بينهم : فى الدّية (٤).
* * *
(أنا) أبو عبد الله الحافظ ، أنا أبو العباس ، أنا الربيع ، أنا الشافعي ، قال (٥) : «قال الله جل ثناؤه : (وَما كانَ لِمُؤْمِنٍ أَنْ يَقْتُلَ مُؤْمِناً إِلَّا خَطَأً) ؛ إلى قوله : (فَإِنْ كانَ مِنْ قَوْمٍ عَدُوٍّ لَكُمْ ـ : وَهُوَ مُؤْمِنٌ. ـ : فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ (٦) : ٤ ـ ٩٢).» (٧)
«قال الشافعي : [قوله : (من قوم) (٨) ؛] يعنى : فى قوم
__________________
(١) راجع فى المختصر (ج ٥ ص ١٣٦) ما احتج به فى ديات أهل الكفر : فهو جيد.
(٢) يعنى : الحنفية. أنظر الأم (ج ٧ ص ٢٩٤).
(٣) راجع فيما يجب فى الجنين خاصة ، كلامه فى اختلاف الحديث (ص ٢٠ و ٣٨٤) ، والرسالة (ص ٤٢٧ ـ ٤٢٨ و ٥٥٢ ـ ٥٥٣).
(٤) راجع كلامه عن هذا كله : فى الأم (ج ٦ ص ٨٨ ـ ٩٨) ، والمختصر (ج ٥ ص ١٤٣ ـ ١٤٦). وراجع السنن الكبرى (ج ٨ ص ٣٧ ـ ٣٨ و ٩٥ و ١١٢ ـ ١١٧).
(٥) كما فى الأم (ج ٦ ص ٣٠).
(٦) راجع فى السنن الكبرى (ج ٨ ص ١٣١) : ما روى عن ابن عباس فى تفسير ذلك.
(٧) في الأم زيادة : «الآية». وراجع كلامه فى الرسالة (ص ٣٠١ ـ ٣٠٢).
(٨) زيادة حسنة ، عن الأم. وانظر السنن الكبرى (ج ٨ ص ١٣٠).