الورق : عشرة آلاف درهم. ـ : «قد روى عن (١) عكرمة عن النبي (صلى الله عليه وسلم) : أنه قضى بالدّية : اثنى (٢) عشر ألف درهم. وزعم عكرمة : أنه نزل فيه : (وَما نَقَمُوا إِلَّا : أَنْ أَغْناهُمُ اللهُ وَرَسُولُهُ ، مِنْ فَضْلِهِ : ٩ ـ ٧٤).» (٣).
قال الشيخ : حديث عكرمة هذا : رواه ابن عيينة ، عن عمرو بن دينار ، عن عكرمة : مرّة مرسلا (٤) ، ومرة موصولا : بذكر ابن عباس فيه (٥). ورواه (٦) محمد بن مسلم الطّائفىّ ، عن عمرو ، عن عكرمة ، عن ابن عباس : موصولا (٧).
* * *
وبهذا الإسناد ، قال : قال الشافعي (٨) : «أمر (٩) الله (تبارك وتعالى)
__________________
(١) هذا غير موجود بالأم.
(٢) كذا بالأم ؛ وفى الأصل : «اثنا» ، ولعلة محرف. فتأمل.
(٣) راجع كلامه السابق ، ومناظرته لمحمد بن الحسن ، بعد ذلك (ص ٢٧٨) ؛ والسنن الكبرى (ج ٨ ص ٨٠) ، وما رواه عن عمر : فى الأم (ج ٦ ص ٩١ ـ ٩٢) والسنن الكبرى (ج ٨ ص ٧٧ ـ ٧٨) ، وما ذكره البيهقي عن الشافعي : من أن الدية لا تقوم إلا بالدنانير والدراهم. وكلام البيهقي عن تقويم عمر لها بغير ذلك.
(٤) فى الأصل : «ومرسلا مرة» ؛ والتقديم من الناسخ.
(٥) كما فى السنن الكبرى (ج ٨ ص ٧٩).
(٦) فى الأصل : «ومرة أو محمد» ؛ وهو تحريف
(٧) كما فى السنن الكبرى (ص ٧٨) : فلا يضر إرساله هنا.
(٨) كما فى الأم (ج ٦ ص ٩٢).
(٩) فى الأم : «وأمر».